فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة [ 1 ] تصير تسعة [ 2 ] .
ومثال المتداخلة بين الأعداد [ 3 ] كما ذكر [ 4 ] ، إلا أن إخوة الأم
ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة [ 5 ] تبلغ ثمانية عشر [ 6 ] .
وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه [ 7 ] كأربع زوجات وستة إخوة [ 8 ]
شرح
( 1 ) التي هي ثلاثة .
( 2 ) 3 * 3 = 9 . فمن كان له سهم يأخذه مضروبا في 3 . فلكلالة الأم
كان 1 يأخذه مضروبا في 3 = 1 * 3 = 3 ، ولكلالة الأب كان 2 يأخذونه
مضروبا في 3 = 2 * 3 = 6 فيأخذ كل واحد من كلالة الأم سهما . كل واحد
من كلالة الأب سهمين .
( 3 ) أي أعداد كل فريق وفريق آخر .
( 4 ) أي صورة اجتماع الكلالتين : كلالة الأم . وكلالة الأب . لكن عدد
كلالة الأم هنا 6 ، وعدد كلالة الأب 3 .
( 5 ) يعني نعمل كما عملنا في السابق . من أن نصيب كل فريق يباين عددهم ،
فيسقط اعتبار النصيب ، ويبقى اعتبار العدد . لكن عدد فريق كلالة الأب داخل
في عدد فريق كلالة الأم . فيكتفى بالثاني . فيضرب في أصل الفريضة التي هي
ثلاثة يحصل ثمانية عشر = 3 * 6 = 18 .
( 6 ) لكلالة الأم ثلثها : 6 ينقسم عليهم كل واحد سهم .
ولكلالة الأب ثلثها : 12 ينقسم عليهم كل واحد أربعة .
( 7 ) أي إلى التداخل .
( 8 ) لأب فالورثة هنا فريقان : فريق الزوجات الأربع . ونصيبهن الربع
وفريق الإخوة الست . ونصيبهم ما بقي وهي ثلاثة أرباع . فالفريضة من أربع .
واحد للزوجات ، وثلاث للإخوة . فينكسر عدد النصيب على الفريقين جميعا .
لكن اعتبار عدد النصيب ساقط في طرف فريق الزوجات ، لأنه مباين مع عددهن