( فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده ) [ 1 ] لا نصيبه ( في أصل
الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات ) . أصل
فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة و ( نصيب الأبوين ) منها
( اثنان ) لا ينكسر عليهما [ 2 ] ( ونصيب البنات أربعة ) [ 3 ] تنكسر عليهن [ 4 ]
وتباين عددهن [ 5 ] وهو خمسة لأنك [ 6 ] إذا أسقطت أقل العددين [ 7 ]
من الأكثر [ 8 ] بقي واحد [ 9 ] ( فتضرب ) عددهن وهو ( الخمسة في الستة :
أصل الفريضة ) تبلغ ثلاثين [ 10 ] ، فكل من حصل له شئ من أصل
شرح
الثاني : أن ينكسر على فريق واحد . مع عدم التوافق بين عدد النصيب ،
وعدد السهام .
الثالث : أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد نصيب
كل فريق ، وعدد سهامهم .
الرابع : أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور .
( 1 ) أي عدد سهام الفريق المنكسر عليه .
( 2 ) لأن لكل واحد منهما السدس .
( 3 ) من الستة الباقية .
( 4 ) لأن عددهن خمسة . أما النصيب فعدده أربعة فيجب انكسار عدد
النصيب على خمسة أسهم .
( 5 ) أي الأربعة تباين عددهن الذي هو خمسة .
( 6 ) دليل لكون النسبة بين 4 و 5 هو التباين .
( 7 ) وهي أربعة .
( 8 ) وهي خمسة .
( 9 ) وهي علامة التباين كما سبق .
( 10 ) فارتقت الفريضة من الستة إلى ثلاثين .