تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده ) [ 1 ] لا نصيبه ( في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات ) . أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة و ( نصيب الأبوين ) منها ( اثنان ) لا ينكسر عليهما [ 2 ] ( ونصيب البنات أربعة ) [ 3 ] تنكسر عليهن [ 4 ] وتباين عددهن [ 5 ] وهو خمسة لأنك [ 6 ] إذا أسقطت أقل العددين [ 7 ] من الأكثر [ 8 ] بقي واحد [ 9 ] ( فتضرب ) عددهن وهو ( الخمسة في الستة : أصل الفريضة ) تبلغ ثلاثين [ 10 ] ، فكل من حصل له شئ من أصل
شرح
الثاني : أن ينكسر على فريق واحد . مع عدم التوافق بين عدد النصيب ، وعدد السهام . الثالث : أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم . الرابع : أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور . ( 1 ) أي عدد سهام الفريق المنكسر عليه . ( 2 ) لأن لكل واحد منهما السدس . ( 3 ) من الستة الباقية . ( 4 ) لأن عددهن خمسة . أما النصيب فعدده أربعة فيجب انكسار عدد النصيب على خمسة أسهم . ( 5 ) أي الأربعة تباين عددهن الذي هو خمسة . ( 6 ) دليل لكون النسبة بين 4 و 5 هو التباين . ( 7 ) وهي أربعة . ( 8 ) وهي خمسة . ( 9 ) وهي علامة التباين كما سبق . ( 10 ) فارتقت الفريضة من الستة إلى ثلاثين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر