يعدهما الاثنان [ 1 ] ، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة [ 2 ] ، والثمانية
والاثني عشر يعدهما الأربعة [ 3 ] .
ولك هنا [ 4 ] اعتبار كل من التوافق والتداخل [ 5 ] وإن كان اعتبار
ما تقل معه الفريضة [ 6 ] أولى ، ويسمى المتوافقان - مطلقا [ 7 ] - بالمتشاركين ،
لاشتراكهما في جزء الوفق [ 8 ] .
فيجتزى عند اجتماعهما [ 9 ] بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد [ 10 ]
المشترك سمي له [ 11 ]
شرح
( 1 ) هذا مثال أول .
( 2 ) هذا مثال ثان .
( 3 ) هذا مثال ثالث .
( 4 ) أي في المتوافقين بالمعنى الأعم .
( 5 ) فاعتبار التوافق هو ضرب وفق أحدهما في الآخر . وأما اعتبار التداخل
فهو الاكتفاء بالأكثر .
( 6 ) وهو اعتبار التداخل .
( 7 ) سواء بالمعنى الأعم والمعنى الأخص .
( 8 ) أي في الكسر الذي هو وفقهما .
( 9 ) أي اجتماع العددين المتوافقين كالعدد 8 - و - 12 .
( 10 ) الثالث العاد لهما . فهما يشتركان فيه حيث إنه ينفيهما جميعا .
( 11 ) كالربع في الأربعة ، والخمس في الخمسة ، والسدس في الستة فالعدد
الثالث إذا كان اثنين فهو سمي النصف ، وإذا كان 3 فهو سمي الثلث وإذا كان 4
فهو سمي الربع وهكذا .
ومراد " الشارح " هو أن يضرب أحد العددين المتوافقين في وفق الآخر .
وفسر الوفق بقوله : الكسر الذي ذلك العدد المشترك سمي له . فعبر عن المفسر بالمفسر