فإن عدهما الاثنان خاصة [ 1 ] فهما متوافقان بالنصف [ 2 ] ، أو الثلاثة [ 3 ]
فبالثلث ، أو الأربعة فبالربع . وهكذا .
ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء [ 4 ] كالأربعة
مع الاثنين [ 5 ] فالمعتبر الأربعة [ 6 ] .
ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ، ونفى الأكثر ولو مرارا ،
كالثلاثة والستة . والأربعة والاثني عشر . فهما المتوافقان بالمعنى الأعم ،
والمتداخلان أيضا [ 7 ] .
وإن تجاوزه [ 8 ] فهما المتوافقان بالمعنى الأخص [ 9 ] كالستة والثمانية
شرح
( 1 ) هذا القيد احتراز عما لو تعدد العدد العاد لهما . فإنه في تلك الصورة يجب
الأخذ بالعدد الأكبر أي بالكسر الأصغر . كما سيوضحه الشارح رحمه الله .
( 2 ) لأن العدد " 2 " مخرج النصف .
( 3 ) أي خاصة .
( 4 ) أي أقلهما كسرا . وهو العدد الأكبر . كما إذا عدهما الأربعة والاثنان .
فيجب الأخذ بالأربعة ، لأنها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان
( 5 ) كما في العددين 8 - و - 12 . فإنه يعدهما كل من 4 و 2 .
( 6 ) لأنها مخرج الربع ، بخلاف الاثنين فإنه مخرج النصف . فالأول أكبر
عددا وأقل كسرا ، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا .
( 7 ) هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الأكبر بلا حاجة
إلى ضرب الوفق . فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب
التعريف المشهور .
( 8 ) أي تجاوز العدد الأقل نصف العدد الأكثر .
( 9 ) المشهور .