جزء من أحد عشر . وفي الأخير [ 1 ] من ثلاثة عشرة [ 2 ] .
( الحادية عشرة - الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت )
على مخارج السهام [ 3 ] ( بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب
فالمسألة من سهمين ) ، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج
والأخت بغير كسر .
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها [ 4 ] ، فإما أن
تنكسر على فريق واحد أو أكثر [ 5 ] ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر
عليه [ 6 ] وسهامه وفق بالمعنى الأعم [ 7 ] أو لا ، فالأقسام أربعة [ 8 ] .
شرح
( 1 ) وهو " 26 - و - 39 " .
( 2 ) أي جزء من ثلاثة عشر جزء .
( 3 ) أي أصحاب السهام . وليس المراد مخارج الكسور .
( 4 ) أي الفريضة مساوية للسهام ، وهذا في مقابل ما إذا نقصت الفريضة
عن السهام كما يأتي في المسألة الثانية عشرة . أو زادت كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة
( 5 ) كما إذا كان هناك أجداد من جهة الأب وأجداد من جهة الأم ، وكان
عدد كل قبيل أربعة . فحصة الأجداد للأب ثلثان . وعددهم أربعة ، وحصة الأجداد
للأم ثلث واحد . وعددهم أيضا أربعة . فاحتاجت المسألة إلى انكسار حصة كل قبيل
حسب رؤسهم أو سهامهم كما مر في ص 144 ويأتي توضيح ذلك .
( 6 ) وهو القبيل الذي يستحق الحصة المفروضة . كأجداد الأب الذين يستحقون
الثلثين مثلا ، فإذا كان عددهم أربعة ذكور في درجة واحدة فسهامهم أربعة . وبين
عدد السهام حينئذ ، وعدد الحصة التي استحقوها وهي الثلثان توافق . ولكن بالمعنى الأعم
( 7 ) أعم من التوافق بالمعنى الأخص ، ومن التداخل .
( 8 ) الأول : أن ينكسر على فريق واحد . مع التوافق بين عدد النصيب
وعدد السهام .