ورثوا من هؤلاء [ 1 ] .
وهذا [ 2 ] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما
ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث [ 3 ] ،
ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه .
شرح
( 1 ) الوسائل ج 17 . ص 592 الحديث رقم 33045 .
( 2 ) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 3 ) المراد من الأضعف : الأقل نصيبا . وقوله : " في الإرث " متعلق
بقوله " تقديم " . يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا . وذلك بفرض موت
الأكثر نصيبا أولا ، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا .
فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت . . ؟ فقال
الإمام ( عليه السلام ) :
" تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار
بذلك على توريث كل مما ورث منه ، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة
في هذا التقديم . . ؟
مثلا : إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا . وفرضنا موت
الرجل قبل المرأة . ورثت منه الثمن وهي عبارة عن 10 دنانير تضاف إلى مالها
فيكون 90 .
ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن 500 / 22 دينار يضاف إلى ما بقي
لديه . فيكون 500 / 92 . أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح 500 / 67 .
فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور 500 / 92
دينارا ويصبح مالها 500 / 67 دينارا .
أما على العكس فيتفاوت كثيرا ، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث
منها الربع وهي عبارة عن 20 دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة 100 دينار .