تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ورثوا من هؤلاء [ 1 ] . وهذا [ 2 ] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث [ 3 ] ، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه .
شرح
( 1 ) الوسائل ج 17 . ص 592 الحديث رقم 33045 . ( 2 ) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 3 ) المراد من الأضعف : الأقل نصيبا . وقوله : " في الإرث " متعلق بقوله " تقديم " . يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا . وذلك بفرض موت الأكثر نصيبا أولا ، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا . فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت . . ؟ فقال الإمام ( عليه السلام ) : " تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه ، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم . . ؟ مثلا : إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا . وفرضنا موت الرجل قبل المرأة . ورثت منه الثمن وهي عبارة عن 10 دنانير تضاف إلى مالها فيكون 90 . ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن 500 / 22 دينار يضاف إلى ما بقي لديه . فيكون 500 / 92 . أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح 500 / 67 . فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور 500 / 92 دينارا ويصبح مالها 500 / 67 دينارا . أما على العكس فيتفاوت كثيرا ، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن 20 دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة 100 دينار .