تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
مطلقا [ 1 ] ( وفيه [ 2 ] قول شاذ ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج ( إنه ) أي المتبرى من نسبه ( ترثه عصبة أمه ، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه ) استنادا إلى رواية [ 3 ] أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " سألته عن المخلوع [ 4 ] يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه " . ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [ 5 ] ، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية " .
( الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [ 6 ] ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، أو اشتبه السبق ، والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف [ 7 ] أم بسبب ، إلا أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر . وفيهما ( يتوارث الغرقى ،
شرح
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ . ( 1 ) سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا . ( 2 ) أي في المتبرأ منه . ( 3 ) الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3 . ( 4 ) وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته . ( 5 ) وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها ، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت : " أن إرثه لأقرب الناس إليه " . وهذا لا يدل على منع أبيه ، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث ، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه . ( 6 ) أي قلت مدة الحياة . ( 7 ) المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض . في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي