مطلقا [ 1 ] ( وفيه [ 2 ] قول شاذ ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج
( إنه ) أي المتبرى من نسبه ( ترثه عصبة أمه ، دون أبيه لو تبرأ أبوه
من نسبه ) استنادا إلى رواية [ 3 ] أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : " سألته عن المخلوع [ 4 ] يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه
وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه " .
ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [ 5 ] ، لأن أباه أقرب الناس إليه
من عصبة أمه ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية " .
( الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) اعلم أن من شرط
التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن
قل [ 6 ] ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، أو اشتبه السبق ،
والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف [ 7 ] أم بسبب ، إلا
أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر . وفيهما ( يتوارث الغرقى ،
شرح
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ .
( 1 ) سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا .
( 2 ) أي في المتبرأ منه .
( 3 ) الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3 .
( 4 ) وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته .
( 5 ) وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها ، لأن الرواية المشار إليها في الهامش
رقم 3 ذكرت : " أن إرثه لأقرب الناس إليه " .
وهذا لا يدل على منع أبيه ، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة
من الإرث ، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه .
( 6 ) أي قلت مدة الحياة .
( 7 ) المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض . في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي