تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
في باقي أحكامه [ 1 ] .
( الرابعة - دية الجنين ) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جان فأسقطه ، فديته ( يرثها أبواه ومن يتقرب بهما ) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه ( أو ) من يتقرب ( بالأب بالنسب ) كالإخوة ( والسبب ) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا [ 2 ] . وقد تقدم الخلاف فيه [ 3 ] ، وتوقف المصنف في الحكم [ 4 ] .
( الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمه ) دون أبيه ، لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه ( و ) كذا يرثه ( ولده وزوجته على ما سلف ) في موانع الإرث [ 5 ] من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان ، وعدم [ 6 ] إرثه الولد ، وبالعكس [ 7 ] ، إلا أن يكذب الأب نفسه [ 8 ] . أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به . ويمكن أن
شرح
( 1 ) في الخامس من موانع الإرث ص 46 - 47 - 48 . ( 2 ) سواء الإخوة وغيرهم . ( 3 ) أي في إرث المتقرب بالأم للدية . وقد تقدم عند ذكر الثاني من موانع الإرث في ص 36 . ( 4 ) أي توقف المصنف هناك حيث ذكر أن في المسألة قولين ولم يزد شيئا أما هنا فقد حكم بالجزم بأنه لا يرث الدية سوى المتقرب بالأبوين ، أو المتقرب بالأب ( 5 ) عند ذكر الرابع من موانع الإرث في ص 45 . ( 6 ) أي من عدم إرث الأب من الولد . ( 7 ) وهو عدم إرث الولد من الأب . ( 8 ) ففي هذه الصورة يرث الولد من الأب ، دون العكس .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر