في باقي أحكامه [ 1 ] .
( الرابعة - دية الجنين ) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه
جان فأسقطه ، فديته ( يرثها أبواه ومن يتقرب بهما ) مع عدمهما كما لو ماتا
معه أو مات أبوه قبله وأمه معه ( أو ) من يتقرب ( بالأب بالنسب ) كالإخوة
( والسبب ) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب
عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا [ 2 ] . وقد تقدم الخلاف فيه [ 3 ] ، وتوقف
المصنف في الحكم [ 4 ] .
( الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمه ) دون أبيه ، لانتفائه عنه باللعان
حيث كان اللعان لنفيه ( و ) كذا يرثه ( ولده وزوجته على ما سلف )
في موانع الإرث [ 5 ] من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه
عنه باللعان ، وعدم [ 6 ] إرثه الولد ، وبالعكس [ 7 ] ، إلا أن يكذب الأب
نفسه [ 8 ] .
أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به . ويمكن أن
شرح
( 1 ) في الخامس من موانع الإرث ص 46 - 47 - 48 .
( 2 ) سواء الإخوة وغيرهم .
( 3 ) أي في إرث المتقرب بالأم للدية . وقد تقدم عند ذكر الثاني من موانع
الإرث في ص 36 .
( 4 ) أي توقف المصنف هناك حيث ذكر أن في المسألة قولين ولم يزد شيئا
أما هنا فقد حكم بالجزم بأنه لا يرث الدية سوى المتقرب بالأبوين ، أو المتقرب بالأب
( 5 ) عند ذكر الرابع من موانع الإرث في ص 45 .
( 6 ) أي من عدم إرث الأب من الولد .
( 7 ) وهو عدم إرث الولد من الأب .
( 8 ) ففي هذه الصورة يرث الولد من الأب ، دون العكس .