بعد خروجه ( حركة الأحياء ثم مات ) ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي [ 1 ] ،
وكذا لو خرج بعضه ميتا [ 2 ] ، ولا يشترط الاستهلال [ 3 ] ، لأنه قد يكون
أخرس [ 4 ] ، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة . وما روي [ 5 ] من اشتراط
سماع صوته حمل على التقية .
واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين [ 6 ] ،
عشرة [ 7 ] أكثرها نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد الوارث [ 8 ]
نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير [ 9 ] . وقد تقدم الكلام
شرح
( 1 ) وهو الانكماش الحاصل في الجسم .
( 2 ) فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا ، لأن المراد انفصاله حيا كاملا .
( 3 ) وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته .
( 4 ) بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء .
( 5 ) راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 - 2 .
( 6 ) أي يفرض كون الحمل إما واحدا ، أو اثنين لا أزيد ، ولذلك تبلغ
الاحتمالات عشرة . أما لو فرضنا الحمل ثلاثة ، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ
ما لا حصر لها .
( 7 ) وذلك كما يلي :
- 1 ذكر واحد . 2 - أنثى واحدة . 3 - خنثى واحد .
4 - ذكران . 5 - أنثيان . 6 - خنثيان .
7 - ذكر وأنثى . 8 - ذكر وخنثى . 9 أنثى وخنثى .
10 - ميت .
( 8 ) أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث .
( 9 ) أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك .