على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب : عمومة وخؤولة ثلثهما [ 1 ] للخال
والخالة بالسوية ، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا [ 2 ] .
وصحتها [ 3 ] من مئة وثمانية [ 4 ] كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق
هنا : أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر [ 5 ] توافق سهام أقرباء الأم الأربعة
بالنصف [ 6 ] ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر [ 7 ]
شرح
وبين عدد سهام أقرباء الأب " 18 " ، وعدد سهام أقرباء الأم " 4 " توافق
بالنصف ، لأن العدد الثالث العاد لهما هو " 2 " : مخرج النصف .
فيضرب نصف " 4 " : " 2 " في " 18 " تحصل " 36 " ثم المرتفع " 36 " في أصل
الفريضة " 3 " تحصل " 108 " إذن فيجب توزيع التركة إلى مائة وثمانية .
ثلثها : 3 / 108 = 36 لأقرباء الأم . بينهم بالسوية ، فتقسم إلى أربعة أسهم
متساوية : 4 / 36 = 9 ، فلكل واحد منهم تسعة .
ثلثاها : 3 / 108 * 2 = 72 لأقرباء الأب : للعم والعمة ثلثا ذلك : 3 / 72 * 2 = 48
للعم : 32 : ضعف العمة : 16 .
وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة ، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما
2 / 24 = 12 : اثنا عشر .
( 1 ) أي ثلث الثلثين .
( 2 ) أي للعم ضعف العمة . فلها واحدة وله اثنان .
( 3 ) أي الفريضة .
( 4 ) كما أوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162 .
( 5 ) مضروب 2 : سهما الخال والخالة في 3 : سهام العم والعمة ، ثم المرتفع
في 3 = 2 * 3 * 3 = 18 .
( 6 ) لأن العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف .
( 7 ) كضرب 2 : نصف 4 في 18 مثلا . تحصل 36 .