أو سدس الثلثين [ 1 ] خاصة ، أو ثلثهما [ 2 ] بتقريب ما سبق [ 3 ] .
( السادسة عمومة الميت وعماته ) لأب وأم ، أو لأحدهما ( وخؤولته
وخالاته ) كذلك [ 4 ] وأولادهم [ 5 ] وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى
من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [ 6 ] ، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها
وخالاتها ) ، لأنهم [ 7 ] أقرب منهم بدرجة .
( ويقومون ) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما ( مقامهم عند عدمهم [ 8 ]
وعدم أولادهم وإن نزلوا ) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب
فابن العم مطلقا [ 9 ] أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم
الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد . وهكذا ، وكذا الخؤولة ،
وكذلك الخال [ 10 ] للأم أولى من عم الأب .
شرح
( 1 ) إن كان واحدا ، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس ،
والعلامة وولده السعيد راجع ص 160 .
( 2 ) إن كان متعددا .
( 3 ) في الخال في القولين المذكورين ص 159 ، والقول الذي اختاره
المصنف في الدروس .
( 4 ) أي لأب وأم ، أو لأحدهما .
( 5 ) أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى
من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت .
( 6 ) الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت .
( 7 ) أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت .
( 8 ) أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم .
( 9 ) سواء كان لأب وأم ، أو لأحدهما .
( 10 ) أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت .