تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
أو سدس الثلثين [ 1 ] خاصة ، أو ثلثهما [ 2 ] بتقريب ما سبق [ 3 ] .
( السادسة عمومة الميت وعماته ) لأب وأم ، أو لأحدهما ( وخؤولته وخالاته ) كذلك [ 4 ] وأولادهم [ 5 ] وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [ 6 ] ، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ) ، لأنهم [ 7 ] أقرب منهم بدرجة .
( ويقومون ) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما ( مقامهم عند عدمهم [ 8 ] وعدم أولادهم وإن نزلوا ) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [ 9 ] أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد . وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال [ 10 ] للأم أولى من عم الأب .
شرح
( 1 ) إن كان واحدا ، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس ، والعلامة وولده السعيد راجع ص 160 . ( 2 ) إن كان متعددا . ( 3 ) في الخال في القولين المذكورين ص 159 ، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس . ( 4 ) أي لأب وأم ، أو لأحدهما . ( 5 ) أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت . ( 6 ) الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت . ( 7 ) أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت . ( 8 ) أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم . ( 9 ) سواء كان لأب وأم ، أو لأحدهما . ( 10 ) أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت .