وفي المسألة قولان آخران : -
أحدهما للشيخ معين الدين المصري : أن ثلث الثلث [ 1 ] لأبوي أم
الأم بالسوية . وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا . وثلث الثلثين [ 2 ] لأبوي
أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا [ 3 ] . فسهام قرابة الأم ستة [ 4 ]
وسهام قرابة الأب ثمانية عشر [ 5 ] فيجتزأ بها [ 6 ] لدخول الأخرى [ 7 ]
فيها [ 8 ] وتضرب في أصل المسألة [ 9 ] يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية
عشر لأجداد الأم ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي
شرح
( 1 ) الذي كان لفريق أجداد أم الميت . فلا يوزع بينهم بالسوية ، بل يقسم
إلى ثلاثة أقسام .
" واحد " منها لأبوي أم أم الميت يقسم بينهما بالسوية .
" اثنان " لأبوي أب أم الميت يقسم بينهما بالسوية أيضا .
( 2 ) الذين كانا لفريق أجداد أب الميت . فثلث ذلك لأبوي أم أب الميت
بالسوية كأجداد أم الميت .
( 3 ) أي بالاختلاف . فاثنان لأب أب أب الميت . وواحد لأم أب أب الميت
( 4 ) لأن نصيبهم يجب أن يقسم إلى ثلاثة أولا ، ثم ثلثها إلى اثنين . فمضروب
الاثنين في الثلاثة ستة 2 × 3 = 6 .
( 5 ) لأن نصيبهم يجب أن يقسم إلى ثلاثة أولا . فواحد منها إلى اثنين .
واثنان منها إلى ثلاثة . فيضرب الاثنان في الثلاثة ينتج ستة . ثم يضرب الحاصل
في الثلاثة ينتج ثمانية عشر : 2 × 3 × 3 = 18 .
( 6 ) أي بالثمانية عشر لدخول عدد سهام الفريق الآخر وهو " 6 " فيها .
( 7 ) وهو عدد سهام فريق أجداد الأم .
( 8 ) أي في الثمانية عشر .
( 9 ) أي تضرب 18 في أصل المسألة التي هي 3 : " 18 * 6 = 54 " .