وكذا بين العددين [ 1 ] فيطرح النصيب [ 2 ] ويضرب أحد العددين [ 3 ]
في الآخر ( ومضروبهما ) أي مضروب الأربعة [ 4 ] في التسعة [ 5 ] ( ست
وثلاثون ) ثم يضرب المرتفع [ 6 ] في أصل الفريضة وهو الثلاثة ( ومضروبها [ 7 ]
في الأصل [ 8 ] مئة وثمانية [ 9 ] ، ثلثها ) : ست وثلاثون ( ينقسم على )
أجداد أمه ( الأربعة ) بالسوية ، لكل واحد تسعة ( وثلثاها [ 10 ] ) اثنان
وسبعون ( تنقسم على تسعة [ 11 ] )
شرح
( 1 ) أي عدد سهام فريق الأب " 9 " وعدد سهام فريق الأم " 4 " ، فإن
بينهما أيضا مباينة .
( 2 ) وهو " 2 " في فريق الأب . و " 1 " في فريق الأم . يسقطان هنا للاكتفاء
بمضروب عددي السهام .
( 3 ) أي عدد سهام فريق الأب في عدد سهام فريق الأم . وذلك لمكان المباينة
( 4 ) التي هي سهام فريق أجداد الأم .
( 5 ) التي هي سهام فريق أجداد الأب .
( 6 ) وهي ست وثلاثون .
( 7 ) أي الست والثلاثين .
( 8 ) وهي ثلاثة .
( 9 ) 3 * 36 = 108 .
( 10 ) أي ثلثا المأة والثمانية = 3 / 108 * 2 = 72 .
( 11 ) 9 / 72 = 8 . وإليك صورة المسألة مختصرة :
108 تقسيم 3 = 36 وهو ثلث الفريضة .
36 تقسيم 4 = 9 لكل واحد من أجداد أم الميت .
36 * 2 = 72 حصة فريق أجداد أب الميت .
72 تقسيم 3 = 24 حصة أبوي أم أب الميت .