لأن ثلثي الثلثين [ 1 ] لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا [ 2 ] ، وثلثه [ 3 ]
لجد أبيه وجدته لأمه [ 4 ] أثلاثا [ 5 ] أيضا ، فترتقي سهام الأربعة [ 6 ]
إلى تسعة فقد انكسرت [ 7 ] على الفريقين [ 8 ] وبين عدد كل فريق
ونصيبه مباينة [ 9 ] .
شرح
أيضا . سهمان لأب أب أب الميت ، وسهم لأم أب أب الميت .
فتضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية تحصل تسعة .
وهكذا في طرف أبوي أم أب الميت يقسم ثلث السهمين إلى ثلاثة . اثنان
لأب أم أب الميت ، وواحد لأم أم أب الميت .
( 1 ) " الثلثين " المضاف إليه هما ثلثا أصل الفريضة . و " ثلثي " المضاف
هو نصيب أبوي أب أب الميت .
( 2 ) يعني أن الثلثين : حصة أبوي أب أب الميت فيجب قسيمهما إلى ثلاثة أيضا
( 3 ) يعني ثلث الثلثين .
( 4 ) أي لأم أبيه . وهي أم أم أب الميت .
( 5 ) فلجده لأبيه ثلثا ذلك ، ولجدته التي هي أم أم أبيه ثلثه .
( 6 ) أي أجداد أبيه الأربعة .
( 7 ) أي الفريضة التي كانت ثلاث حصص أولا .
( 8 ) أي فريق أجداد أب الميت ، وفريق أجداد أم الميت .
( 9 ) لأن نصيب فريق أجداد الأب اثنان وسهامهم تسعة ، وكذا نصيب
فريق أجداد الأم واحد وسهامهم أربعة . فبين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم
مباينة كما هو ظاهر .