ما فصل في كلالة الأبوين [ 1 ] من المساواة [ 2 ] ، والتفضيل [ 3 ] والاستحقاق
بالقرابة [ 4 ] إلا أن تكون [ 5 ] إناثا فتستحق النصف [ 6 ] ، أو الثلثين [ 7 ]
تسمية . والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين .
( الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم [ 8 ] من الإخوة
والأجداد الثلث بينهم بالسوية ) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا
متعددين في الطرفين أم متحدين ، ( ولقرابة الأب من الإخوة ، والأجداد
الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك ) [ 9 ] . فلو كان المجتمعون فيهما [ 10 ]
جدا وجدة للأم ، وأخا وأختا لها ، وجدا وجدة للأب ، وأخا وأختا له [ 11 ]
شرح
( 1 ) في المسألة الأولى ص 126 .
( 2 ) إذا كانت الجدودة للأب ، فإن الجد للأب مساو مع الأخ للأب كما كان
مساويا مع الأخ للأبوين .
( 3 ) إذا كانت الجدودة للأم ، فإن للأجداد للأم ، ثلث المال ، وللأخوة
للأب الثلثين ، كما كان للإخوة للأبوين الثلثان أيضا مع الأجداد للأم .
( 4 ) أي كما أن الإخوة للأبوين لم يسهم لهم قدر معين . كذلك الإخوة
للأب لا سهم لهم ، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد ، أو الباقي أيا كان
في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض .
( 5 ) أي كلالة الأب .
( 6 ) إذا كانت بنتا واحدة .
( 7 ) إذا كن بنات .
( 8 ) يعني الأخ من الأم ، والجد للأم .
( 9 ) متعددين في الطرفين أم متحدين .
( 10 ) أي في الطرفين : الإخوة والأجداد .
( 11 ) أي الأب .