تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ما فصل في كلالة الأبوين [ 1 ] من المساواة [ 2 ] ، والتفضيل [ 3 ] والاستحقاق بالقرابة [ 4 ] إلا أن تكون [ 5 ] إناثا فتستحق النصف [ 6 ] ، أو الثلثين [ 7 ] تسمية . والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين .
( الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم [ 8 ] من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم متحدين ، ( ولقرابة الأب من الإخوة ، والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك ) [ 9 ] . فلو كان المجتمعون فيهما [ 10 ] جدا وجدة للأم ، وأخا وأختا لها ، وجدا وجدة للأب ، وأخا وأختا له [ 11 ]
شرح
( 1 ) في المسألة الأولى ص 126 . ( 2 ) إذا كانت الجدودة للأب ، فإن الجد للأب مساو مع الأخ للأب كما كان مساويا مع الأخ للأبوين . ( 3 ) إذا كانت الجدودة للأم ، فإن للأجداد للأم ، ثلث المال ، وللأخوة للأب الثلثين ، كما كان للإخوة للأبوين الثلثان أيضا مع الأجداد للأم . ( 4 ) أي كما أن الإخوة للأبوين لم يسهم لهم قدر معين . كذلك الإخوة للأب لا سهم لهم ، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد ، أو الباقي أيا كان في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض . ( 5 ) أي كلالة الأب . ( 6 ) إذا كانت بنتا واحدة . ( 7 ) إذا كن بنات . ( 8 ) يعني الأخ من الأم ، والجد للأم . ( 9 ) متعددين في الطرفين أم متحدين . ( 10 ) أي في الطرفين : الإخوة والأجداد . ( 11 ) أي الأب .