ولكل ذكر ثمانية .
وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد ، ومثلهما من طرف الأب
وإن اختلفت الفريضة [ 1 ] .
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة [ 2 ]
مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب ، فللجد أو الجدة للأم
الثلث ، والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية
بالاختلاف مع الاختلاف .
ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث [ 3 ]
ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين [ 4 ] : اثنان
من تسعة [ 5 ] .
شرح
( 1 ) وذلك لأن الموجود في كل طرف اثنان . فسهام أقرباء الأم اثنان يجب
أن يوزع الثلث إليها ، وسهام أقرباء الأب أيضا اثنان ، لأنهما أخ وجد . فثلثاهما لهما
من غير حاجة إلى التوزيع .
إذن فالحاجة إلى التوزيع إنما تقع في طرف أقرباء الأم . فيضرب 2 : سهما
الأخ والجد . في 3 : أصل الفريضة تحصل 6 . يكون لأقرباء الأب أربعة لكل
واحد منهما اثنان ، ولأقرباء الأم اثنان لكل واحد منهما واحد .
( 2 ) واحدة .
( 3 ) وذلك لأن الجد للأم له الثلث . ويبقى الثلثان للأخ وللجد للأب ، فهما
بينهما : لكل واحد ثلث .
( 4 ) لأن للأخ ضعف الجدة للأب ، فيجب توزيع الثلثين إلى ثلاثة أسهم
سهم واحد من الثلاثة للجدة ، وسهمان للأخ .
( 5 ) وذلك لأنه لما وقعت الحاجة إلى توزيع ثلثي أقرباء الأب إلى ثلاثة أسهم
ضربنا ال 3 في 3 : أصل الفريضة حصلت 9 .