تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولكل ذكر ثمانية . وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة [ 1 ] . ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة [ 2 ] مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية بالاختلاف مع الاختلاف . ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث [ 3 ] ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين [ 4 ] : اثنان من تسعة [ 5 ] .
شرح
( 1 ) وذلك لأن الموجود في كل طرف اثنان . فسهام أقرباء الأم اثنان يجب أن يوزع الثلث إليها ، وسهام أقرباء الأب أيضا اثنان ، لأنهما أخ وجد . فثلثاهما لهما من غير حاجة إلى التوزيع . إذن فالحاجة إلى التوزيع إنما تقع في طرف أقرباء الأم . فيضرب 2 : سهما الأخ والجد . في 3 : أصل الفريضة تحصل 6 . يكون لأقرباء الأب أربعة لكل واحد منهما اثنان ، ولأقرباء الأم اثنان لكل واحد منهما واحد . ( 2 ) واحدة . ( 3 ) وذلك لأن الجد للأم له الثلث . ويبقى الثلثان للأخ وللجد للأب ، فهما بينهما : لكل واحد ثلث . ( 4 ) لأن للأخ ضعف الجدة للأب ، فيجب توزيع الثلثين إلى ثلاثة أسهم سهم واحد من الثلاثة للجدة ، وسهمان للأخ . ( 5 ) وذلك لأنه لما وقعت الحاجة إلى توزيع ثلثي أقرباء الأب إلى ثلاثة أسهم ضربنا ال‍ 3 في 3 : أصل الفريضة حصلت 9 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 136 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر