صرح في الدروس .
واختلف كلام العلامة . ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد
التعريف حولا . وهو قول للشيخ ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه ، وفي التحرير
أطلق المنع من تملكه ( 1 ) محتجا ( 2 ) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل .
وهو ( 3 ) لا يتم في الصغير ، وفي قول الشيخ قوة ( 4 ) .
ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع
ولا يعلم ( 5 ) مالكه ، لا بالقرائن ( 6 ) من اللون وغيره ، لأصالة الحرية .
( ولا يضمن ) لو تلف ، أو أبق ( إلا بالتفريط ) ( 7 ) للإذن في قبضه
شرعا فيكون أمانة . ( 8 ) ( نعم الأقرب المنع من أخذه ) أي أخذ المملوك
( إذا كان بالغا ، أو مراهقا ) أي مقاربا للبلوغ ، لأنهما كالضالة الممتنعة
شرح
( 1 ) أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك .
( 2 ) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا .
( 3 ) هذا كلام ( الشارح ) رحمه الله ردا على ما أفاده ( العلامة ) قدس سره
في دليله .
من أن العبد يتحفظ بنفسه : ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف
يمكنه تحفظ نفسه .
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو ( عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط
المملوك ) .
( 4 ) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا
( 5 ) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ .
( 6 ) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون ، والملابس الخاصة
( 7 ) من قبل الملتقط بالكسر .
( 8 ) أي أمانة شرعية ، لا مالكية .