تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
صرح في الدروس . واختلف كلام العلامة . ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا . وهو قول للشيخ ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه ، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه ( 1 ) محتجا ( 2 ) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل . وهو ( 3 ) لا يتم في الصغير ، وفي قول الشيخ قوة ( 4 ) . ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم ( 5 ) مالكه ، لا بالقرائن ( 6 ) من اللون وغيره ، لأصالة الحرية . ( ولا يضمن ) لو تلف ، أو أبق ( إلا بالتفريط ) ( 7 ) للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة . ( 8 ) ( نعم الأقرب المنع من أخذه ) أي أخذ المملوك ( إذا كان بالغا ، أو مراهقا ) أي مقاربا للبلوغ ، لأنهما كالضالة الممتنعة
شرح
( 1 ) أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك . ( 2 ) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا . ( 3 ) هذا كلام ( الشارح ) رحمه الله ردا على ما أفاده ( العلامة ) قدس سره في دليله . من أن العبد يتحفظ بنفسه : ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه . فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو ( عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك ) . ( 4 ) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا ( 5 ) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ . ( 6 ) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون ، والملابس الخاصة ( 7 ) من قبل الملتقط بالكسر . ( 8 ) أي أمانة شرعية ، لا مالكية .