تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة ( 1 ) ( فيلتقط الصبي والصبية ) وإن ميزا على الأقوى ، لعدم استقلالهما بأنفسهما ( ما لم يبلغا ) فيمتنع التقاطهما حينئذ ، لاستقلالهما ، وانتفاء الولاية عنهما . نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ، ونحوه ، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس . واحترز بقوله : لا كافل له ، عن معلوم الولي ، أو الملتقط ( فإذا علم الأب ، أو الجد ) وإن علا ، والأم وإن صعدت ( أو الوصي ، أو الملتقط السابق ) مع انتفاء الأولين ( 2 ) ( لم يصح ) التقاطه ( وسلم إليهم ) وجوبا ، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه . ( ولو كان اللقيط ( 3 ) مملوكا حفظ ) وجوبا ( حتى يصل إلى المالك ) أو وكيله ويفهم من إطلاقه ( 4 ) عدم جواز تملكه ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، وبه ( 7 )
شرح
( 1 ) لا من قبيل الموت والمرض السماوي . ( 2 ) وهما : الأب والجد . ( 3 ) وهو الملتقط بالفتح . ( 4 ) أي فهم من إطلاق كلام ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( حفظ حتى يصل إلى مالكه ) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك . ( 5 ) مرجع الضمير ( المملوك ) . والمصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف . ( 6 ) سواء كان قبل التعريف أم بعده . قبل الحول أم بعده . ( 7 ) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقا ، سواء كان قبل التعريف أم بعده .