أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة ( 1 )
( فيلتقط الصبي والصبية ) وإن ميزا على الأقوى ، لعدم استقلالهما بأنفسهما
( ما لم يبلغا ) فيمتنع التقاطهما حينئذ ، لاستقلالهما ، وانتفاء الولاية عنهما .
نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ
الغريق ، ونحوه ، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن
لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس . واحترز بقوله :
لا كافل له ، عن معلوم الولي ، أو الملتقط ( فإذا علم الأب ، أو الجد )
وإن علا ، والأم وإن صعدت ( أو الوصي ، أو الملتقط السابق ) مع انتفاء
الأولين ( 2 ) ( لم يصح ) التقاطه ( وسلم إليهم ) وجوبا ، لسبق تعلق الحق
بهم فيجبرون على أخذه .
( ولو كان اللقيط ( 3 ) مملوكا حفظ ) وجوبا ( حتى يصل إلى المالك )
أو وكيله ويفهم من إطلاقه ( 4 ) عدم جواز تملكه ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، وبه ( 7 )
شرح
( 1 ) لا من قبيل الموت والمرض السماوي .
( 2 ) وهما : الأب والجد .
( 3 ) وهو الملتقط بالفتح .
( 4 ) أي فهم من إطلاق كلام ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( حفظ
حتى يصل إلى مالكه ) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر
المملوك .
( 5 ) مرجع الضمير ( المملوك ) . والمصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل
وهو الملتقط بالكسر محذوف .
( 6 ) سواء كان قبل التعريف أم بعده . قبل الحول أم بعده .
( 7 ) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقا ، سواء كان قبل
التعريف أم بعده .