تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
من العنب ( والنبيذ ) المسكر من التمر ( والبتع ) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل ( والفضيخ ) بالمعجمتين من التمر والبسر ( والنقيع ) من الزبيب ( والمزر ) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة نبيذ الشعير ، ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر ، بل يحرم ( وإن قل ) .
( وكذا ) يحرم ( العصير العنبي إذا غلا ) بالنار وغيرها بأن صار
شرح
الله من سم الأساود ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار . وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار . وبايعها ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها . إلا ومن باعها ، أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم . ثم قال : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، إلا وكل مسكر حرام . نفس المصدر ص 301 الباب 34 الحديث 5 . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ) نفس المصدر الباب 35 الحديث 2 ص 302 . وعن ( أبي جعفر وأبي عبد الله ) عليهما السلام قالا : ( مد من الخمر كعابد وثن ) . نفس المصدر السابق ص 254 الباب 13 الحديث 6 .