من العنب ( والنبيذ ) المسكر من التمر ( والبتع ) بكسر الباء وسكون
التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل ( والفضيخ ) بالمعجمتين من التمر والبسر
( والنقيع ) من الزبيب ( والمزر ) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة
فالمهملة نبيذ الشعير ، ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر ، بل يحرم
( وإن قل ) .
( وكذا ) يحرم ( العصير العنبي إذا غلا ) بالنار وغيرها بأن صار
شرح
الله من سم الأساود ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل
أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى
يؤمر به إلى النار .
وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار . وبايعها ومبتاعها ، وحاملها ،
والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها .
إلا ومن باعها ، أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا
ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه
لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم .
ثم قال : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، إلا وكل
مسكر حرام .
نفس المصدر ص 301 الباب 34 الحديث 5 .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ،
لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ) نفس
المصدر الباب 35 الحديث 2 ص 302 .
وعن ( أبي جعفر وأبي عبد الله ) عليهما السلام قالا : ( مد من الخمر كعابد
وثن ) .
نفس المصدر السابق ص 254 الباب 13 الحديث 6 .