تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( الثالثة يحرم تناول ( 1 ) الأعيان النجسة ) ( 2 ) بالأصالة كالنجاسات وأما بالعرض ( 3 ) فإنه وإن كان كذلك إلا أنه يأتي ( 4 ) ( و ) كذا يحرم
( المسكر ) مائعا كان أم جامدا وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة ( 5 ) ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة ، والتعرض ( 6 ) في هذه المسألة للنجاسات وذكره ( 7 ) تخصيص بعد تعميم ( كالخمر ) ( 8 ) المتخذ
شرح
( 1 ) المراد منه هنا الأكل والشرب . ( 2 ) كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم . راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48 . ( 3 ) أي النجس بالعرض وهي المتنجسات . ( 4 ) في آخر هذه المسألة في قول ( المصنف والشارح ) رحمهما الله : ( وكذا يحرم النجاسات ) . ( 5 ) لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه . فصار مايعا بالعرض . فإنه ليس بنجس . ( 6 ) بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات . كما يأتي قريبا في قول ( المصنف ) : ( وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات ) ، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا . ( 7 ) أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم ، لأن الأعيان النجسة تشمله . ( 8 ) نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن ( أهل البيت ) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا ( الإمامية ) رضوان الله عليهم أجمعين
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316 | الشهيد الثاني