( الثالثة يحرم تناول ( 1 ) الأعيان النجسة ) ( 2 ) بالأصالة كالنجاسات
وأما بالعرض ( 3 ) فإنه وإن كان كذلك إلا أنه يأتي ( 4 ) ( و ) كذا يحرم
( المسكر ) مائعا كان أم جامدا وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة ( 5 )
ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة ، والتعرض ( 6 ) في هذه
المسألة للنجاسات وذكره ( 7 ) تخصيص بعد تعميم ( كالخمر ) ( 8 ) المتخذ
شرح
( 1 ) المراد منه هنا الأكل والشرب .
( 2 ) كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من
الحيوان المحرم .
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48 .
( 3 ) أي النجس بالعرض وهي المتنجسات .
( 4 ) في آخر هذه المسألة في قول ( المصنف والشارح ) رحمهما الله :
( وكذا يحرم النجاسات ) .
( 5 ) لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه . فصار مايعا بالعرض .
فإنه ليس بنجس .
( 6 ) بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي
حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات . كما يأتي قريبا في قول ( المصنف ) :
( وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات ) ، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا .
( 7 ) أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم ، لأن الأعيان
النجسة تشمله .
( 8 ) نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن ( أهل البيت ) صلوات الله
وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا ( الإمامية ) رضوان الله عليهم أجمعين