ويمكن ( 1 ) استناد الإباحة إلى الجميع . ولولاه ( 2 ) لورد مثله مع التوالي
واعتبار ( 3 ) استقرار الحياة ممنوع ، والحركة اليسيرة الكافية مصححة
فيهما ( 4 ) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح .
وهو الأقوى ( و ) على القولين ( 5 ) ( لا تضر التفرقة اليسيرة ) التي
لا تخرج عن المتابعة عادة .
( ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها ) ( 6 ) أي أخفاف يديها
شرح
( 1 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله أيضا على ( الدليل الثاني ) للقائل بوجوب
التتابع في فري الأوداج .
وهو : ( أن فري بقية الأوداج بمنزلة الاجهاز على الميت ) .
وخلاصة الرد : إن الحلية في مثل هذه الذبيحة التي تم ذبحها في لحظات أخر
غير اللحظات الأولية إنما تكون مستندة إلى جميع الفري في المنزلة الأولى ، والمنزلة
الثانية ، لا إلى الأولى فقط حتى يقال بعدم الحلية فيها ، لعدم صدق المأمور به
وهو ( فري الأوداج كلها ) .
( 2 ) أي ولولا هذا الاستناد لزم الاشكال بعينه في التوالي أيضا ، لأن الذابح
حين يضع السكين على الأوداج لا يقطعها دفعة واحدة . بل تدريجا . فلا بد
من الفاصلة على كل حال .
فلو كان التتابع شرطا لزم الحكم بحرمة جميع الذبايح .
( 3 ) هذا رد من ( الشارح ) على القائل بوجوب التتابع على دليله الثاني أيضا وهي
حرمة الذبيحة لو لم يكن في الحيوان استقرار لو قطعت بقية الأوداج الأخر في المرة الثانية .
( 4 ) أي في المرة الأولى ، والثانية التي تتم بقية فري الأوداج فيها .
( 5 ) وهما : حلية الذبيحة مع التفرقة الكثيرة .
وحرمتها مع التفرقة الكثيرة .
( 6 ) جمع الخف وهو يقوم مقام الحافر لغير البعير فيها .