تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ويمكن ( 1 ) استناد الإباحة إلى الجميع . ولولاه ( 2 ) لورد مثله مع التوالي واعتبار ( 3 ) استقرار الحياة ممنوع ، والحركة اليسيرة الكافية مصححة فيهما ( 4 ) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح . وهو الأقوى ( و ) على القولين ( 5 ) ( لا تضر التفرقة اليسيرة ) التي لا تخرج عن المتابعة عادة .
( ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها ) ( 6 ) أي أخفاف يديها
شرح
( 1 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله أيضا على ( الدليل الثاني ) للقائل بوجوب التتابع في فري الأوداج . وهو : ( أن فري بقية الأوداج بمنزلة الاجهاز على الميت ) . وخلاصة الرد : إن الحلية في مثل هذه الذبيحة التي تم ذبحها في لحظات أخر غير اللحظات الأولية إنما تكون مستندة إلى جميع الفري في المنزلة الأولى ، والمنزلة الثانية ، لا إلى الأولى فقط حتى يقال بعدم الحلية فيها ، لعدم صدق المأمور به وهو ( فري الأوداج كلها ) . ( 2 ) أي ولولا هذا الاستناد لزم الاشكال بعينه في التوالي أيضا ، لأن الذابح حين يضع السكين على الأوداج لا يقطعها دفعة واحدة . بل تدريجا . فلا بد من الفاصلة على كل حال . فلو كان التتابع شرطا لزم الحكم بحرمة جميع الذبايح . ( 3 ) هذا رد من ( الشارح ) على القائل بوجوب التتابع على دليله الثاني أيضا وهي حرمة الذبيحة لو لم يكن في الحيوان استقرار لو قطعت بقية الأوداج الأخر في المرة الثانية . ( 4 ) أي في المرة الأولى ، والثانية التي تتم بقية فري الأوداج فيها . ( 5 ) وهما : حلية الذبيحة مع التفرقة الكثيرة . وحرمتها مع التفرقة الكثيرة . ( 6 ) جمع الخف وهو يقوم مقام الحافر لغير البعير فيها .