بوجوبها ففي الحاقه بالعامد ، أو الناسي وجهان . من ( 1 ) أنه عامد
ومن ( 2 ) أن الناس في سعة مما لم يعلموا ، وألحقه المصنف في بعض
فوائده بالناسي .
ولو تعمد تركها ( 3 ) عن الإرسال ثم استدركها قبل الإصابة ففي
الاجزاء قولان . أقربهما الاجزاء ، لتناول الأدلة له مثل ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه ( 4 ) فكلوا مما أمسكن عليكم ( 5 )
واذكروا اسم الله عليه ( 6 ) ، وقول الصادق عليه السلام : كل
مما قتل الكلب إذا سميت عليه ( 7 ) ، ولأنه ( 8 ) أقرب إلى الفعل
المعتبر في الذكاة فكان ( 9 ) أولى .
ووجه المنع دلالة بعض الأخبار ( 10 ) .
شرح
( 1 ) دليل لإلحاق الجاهل بالعامد فيحرم أكل ما صاده .
( 2 ) دليل لإلحاق الجاهل بالناسي . فيحل أكل ما صاده .
( 3 ) أي ترك التسمية .
( 4 ) الأنعام : الآية 121 .
( 5 ) الأنعام : الآية 18 .
( 6 ) المائدة : الآية 4 .
( 7 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة سنة 1379 هجرية الجزء 6 كتاب الصيد
والذباحة ص 205 الحديث 13 .
( 8 ) أي التسمية بعد الإرسال ، وقبل الإصابة .
( 9 ) أي إجزاء هذه التسمية أولى من التسمية قبل الإرسال .
( 10 ) وإليك نص بعض تلك الأخبار .
عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : ( إذا أرسلت الكلب المعلم فأذكر اسم
الله عليه . فهو ذكاته ) .