تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بوجوبها ففي الحاقه بالعامد ، أو الناسي وجهان . من ( 1 ) أنه عامد ومن ( 2 ) أن الناس في سعة مما لم يعلموا ، وألحقه المصنف في بعض فوائده بالناسي . ولو تعمد تركها ( 3 ) عن الإرسال ثم استدركها قبل الإصابة ففي الاجزاء قولان . أقربهما الاجزاء ، لتناول الأدلة له مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 4 ) فكلوا مما أمسكن عليكم ( 5 ) واذكروا اسم الله عليه ( 6 ) ، وقول الصادق عليه السلام : كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه ( 7 ) ، ولأنه ( 8 ) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان ( 9 ) أولى . ووجه المنع دلالة بعض الأخبار ( 10 ) .
شرح
( 1 ) دليل لإلحاق الجاهل بالعامد فيحرم أكل ما صاده . ( 2 ) دليل لإلحاق الجاهل بالناسي . فيحل أكل ما صاده . ( 3 ) أي ترك التسمية . ( 4 ) الأنعام : الآية 121 . ( 5 ) الأنعام : الآية 18 . ( 6 ) المائدة : الآية 4 . ( 7 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة سنة 1379 هجرية الجزء 6 كتاب الصيد والذباحة ص 205 الحديث 13 . ( 8 ) أي التسمية بعد الإرسال ، وقبل الإصابة . ( 9 ) أي إجزاء هذه التسمية أولى من التسمية قبل الإرسال . ( 10 ) وإليك نص بعض تلك الأخبار . عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : ( إذا أرسلت الكلب المعلم فأذكر اسم الله عليه . فهو ذكاته ) .