والسنة ( 1 ) بل الإجماع ( 2 ) ، ودليل العقل ( 3 ) فلا يتناول غير العالم وإن
شاركه في بعض الأحكام ( 4 ) ، وإبدال ( 5 ) العدوان بغير حق ليتناولهم
من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد ، لما ذكرناه ( 6 ) وكذا ( 7 ) الاعتذار
شرح
( 1 ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن
طيب نفس منه ) .
( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب الأول الحديث 5
وفي قول ( أمير المؤمنين ) صلوات الله وسلامه عليه : ( ولا يجوز أخذ مال
المسلم بغير طيب نفس منه ) .
نفس المصدر الحديث 3 .
وقوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي )
نفس المصدر الحديث 4
وقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) ( نيل
الأوطار ) الجزء 5 ص 334 كتاب الغصب والضمانات الحديث 2 .
( 2 ) إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير
إذنه . فعدم جواز التصرف أصبح من ( الضروريات الدينية ) .
( 3 ) وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه .
( 4 ) كالضمان .
( 5 ) بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح :
( ليس بجيد ) . فهو دفع لما يقال : ( لو أن المصنف ) أبدل لفظ ( العدوان )
بكلمة ( غير حق ) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن
الاستيلاء عدوانيا .
( 6 ) من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين .
( 7 ) أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل ( المصنف ) بأن