تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
والسنة ( 1 ) بل الإجماع ( 2 ) ، ودليل العقل ( 3 ) فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام ( 4 ) ، وإبدال ( 5 ) العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد ، لما ذكرناه ( 6 ) وكذا ( 7 ) الاعتذار
شرح
( 1 ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ) . ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب الأول الحديث 5 وفي قول ( أمير المؤمنين ) صلوات الله وسلامه عليه : ( ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ) . نفس المصدر الحديث 3 . وقوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) نفس المصدر الحديث 4 وقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) ( نيل الأوطار ) الجزء 5 ص 334 كتاب الغصب والضمانات الحديث 2 . ( 2 ) إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه . فعدم جواز التصرف أصبح من ( الضروريات الدينية ) . ( 3 ) وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه . ( 4 ) كالضمان . ( 5 ) بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح : ( ليس بجيد ) . فهو دفع لما يقال : ( لو أن المصنف ) أبدل لفظ ( العدوان ) بكلمة ( غير حق ) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا . ( 6 ) من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين . ( 7 ) أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل ( المصنف ) بأن