( فإذا فارق ) المكان الذي جلس فيه للبيع ، وغيره ( بطل حقه )
مطلقا ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) كان متعلقا بكونه ( 3 ) فيه وقد زال ( 4 ) وإن كان
رحله باقيا ، لاختصاص ذلك ( 5 ) بالمسجد ، وأطلق المصنف في الدروس
وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين : عليه السلام : " سوق
المسلمين كمسجدهم " ( 6 ) والطريق على هذا الوجه ( 7 ) بمنزلة السوق ،
ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين ( 8 ) بين تضرره بتفرق معامليه ( 9 ) وعدمه .
واحتمل في الدروس بقاءه ( 10 ) مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد
أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون . إلا مع طول زمان المفارقة ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) سواء بقي رحله أم لا .
( 2 ) أي حقه .
( 3 ) بمعنى وجود الشخص في ذلك المكان .
( 4 ) أي كونه في ذلك المكان بسبب المفارقة .
( 5 ) أي بقاء الرحل .
( 6 ) ( الوسائل ) الطبعة الحديثة الجزء 3 ص 542 كتاب الصلاة الباب 56
الحديث 1 .
( 7 ) هذه الجملة من كلام ( الشارح ) رحمه الله ، لا من تتمة الحديث أي
على هذا الوجه في التشبيه في قول ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : ( سوق المسلمين
كمسجدهم ) .
( 8 ) وهما : سقوط حقه مطلقا ، سواء كان رحله باقيا أم لا .
وعدم سقوط حقه مع بقاء رحله .
( 9 ) أي ولو تفرق عنه معاملوه .
( 10 ) أي بقاء حقه مع تفرق معامليه .
( 11 ) فإن الحق يسقط عنه حينئذ أي حين أن طال زمن المفارقة ، لإسناد
التفرق إلى نفسه .