دون التسقيف ، وبناء ( 1 ) دكة ، وغيرها ( 2 ) ، إلا على الوجه المرخص
في الطريق مطلقا ( 3 ) وقد تقدم ( 4 ) . وكذا الحكم ( 5 ) في مقاعد الأسواق
المباحة ، ولم يذكرها المصنف هنا ، وصرح في الدروس بالحاقها ( 6 ) بما
ذكر في حكم الطريق .
( ومنها ( 7 ) المياه المباحة ) كمياه العيون في المباح ( 8 ) ، والآبار
المباحة ( 9 ) ، والغيوث ، والأنهار الكبار كالفرات ، ودجلة ، والنيل ،
والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك ( 10 ) . فإن الناس فيها شرع
( فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ، ويملكه مع نية التملك )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول دون أي دون بناء الدكة .
( 2 ) كتبليط المحل ، ورصه ، ورصفه .
( 3 ) لمن أراد الجلوس وغيره .
( 4 ) في قول ( المصنف ) : ( ومنها الطرق وفائدتها ) إلى آخر ما ذكره .
( 5 ) وهو بقاء الحق مطلقا ، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق
كالكلام في نفس الأسواق .
( 6 ) أي المقاعد .
( 7 ) أي ومن المشتركات بين عامة الناس .
( 8 ) أي في المكان غير المملوك . فقيد ( المباح ) لاخراج المملوك .
( 9 ) أي المياه المسبلة .
( 10 ) بل في سبيل المصلحة العامة ، أو عبثا . فإن نفس الماء المجرى لا يكون
ملكا حينئذ لمجريه ، بل هو باق على عمومه . وذلك لأن قصد التملك شرط
في حصول ملك المحاز للمحيز .