على مال نفسه عدوانا كالمرهون ( 1 ) في يد المرتهن ، والوارث ( 2 ) على التركة
مع الدين فليس بغاصب وإن أثم ( 3 ) ، أو ضمن ( 4 ) ، وبالعدوان ( 5 )
إثبات المرتهن ، والولي ، والوكيل ، والمستأجر ، والمستعير أيديهم على مال
الراهن ، والمولى عليه ، والموكل ، والمؤجر ، والمعير ، ومع ذلك ( 6 )
فينتقض التعريف في عكسه ( 7 ) بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث
لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله ، لصدق
الاستيلاء مع المشاركة .
شرح
( 1 ) فإن وضع يد المالك على المرهون لا يعد غصبا ، لأنه ماله ، وإن كان آثما
بهذا العمل .
( 2 ) أي وكذا وضع يد الوارث على التركة قبل أداء ديون الميت لا يكون
غصبا ، لأنها ماله . بناء على انتقال التركة إليه بمجرد موت المورث وإن وجب
عليه أداء الدين قبل التصرف في التركة .
( 3 ) كما في صورة تلف مال المرتهن .
( 4 ) كما في صورة تلف مال التركة قبل أداء الدين .
( 5 ) أي وخرج بقيد العدوان الأشياء المذكورة كلها . أي إن وضع الولي يده
على مال المولى عليه ، أو وضع الراهن يده على المال المرهون ، أو المعير على المال
المستعار ، أو المؤجر على المال المستأجر أو الموكل على المال الموكل فيه لا يعد غصبا
وعدوانا .
( 6 ) أي ومع هذه الاستثناءات المذكورة .
( 7 ) أي ينتقض تعريف ( المصنف ) في أنه لا يكون جامعا للأفراد ( بما
لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب ) . فالتعريف لا يشمل هذا الفرد مع أنه من
أفراد الغصب .