تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
هذا ( 1 ) إذا لم يقطع بانتفائه عنه ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ( 4 ) ، إلا أن كلامهم هنا ( 5 ) مطلق كما ذكره المصنف ( 6 ) ، ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم ، وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ولا يفتقر مدعيه منهم ( 7 ) إلى البينة ، ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، ولو جهلوا جميعا ( 8 ) أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء . ( ولا يكفي التعريف حولا في التملك ) لما يجب تعريفه ( بل لا بد ) بعد الحول ( من النية ) للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط
شرح
( 1 ) أي كون ما وجده حلا للمالك . ( 2 ) مرجع الضمير ( الملتقط ) . وفي انتفائه ( المال الملتقط ) . والمعنى : أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له . ( 3 ) أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه . ( 4 ) فيجب عليه تعريفه حولا كاملا . ( 5 ) أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره . ( 6 ) في قوله : ( والموجود في صندوقه ، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل ) حيث إن كلام ( المصنف ) هنا مطلق ، سواء قطع بأن ما وجده ليس له أم لم يقطع بذلك . ( 7 ) أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين . ( 8 ) أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه .