المالك ولم يذكر اللفظ ( 1 ) فدل الأول ( 2 ) على انتفاء الأول ، والثاني ( 3 )
على انتفاء الثاني وبه ( 4 ) يجمع بينه ( 5 ) ، وبين قوله عليه السلام : كسبيل
شرح
( 1 ) هذا رد من ( الشارح ) على ( أبي الصلاح ) رحمهما الله خلاصته :
أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 127 : ( فاجعلها
في عرض مالك ) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ .
فما أفاده ( أبو الصلاح ) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال
على التملك كقوله : اخترت تملكها غير مفيد .
( 2 ) وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو ( التملك
القهري ) كما أفاده ( ابن إدريس ) .
( 3 ) وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 127 يدل
على انتفاء الثاني وهو ( احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ ) كما أفاده ( أبو الصلاح ) .
( 4 ) أي وبالقول الأول وهو ( احتياج التملك إلى النية ) فقط من دون
احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك .
( 5 ) أي بين قوله عليه السلام : ( فاجعلها في عرض ملك ) حيث إنه يدل
على نفي الاحتياج إلى النية ، وعلى عدم التملك القهري . كما في الخبر المشار إليه
في الهامش رقم 4 ص 127 .
وبين قوله عليه السلام : ( وإلا فهي كسبيل ماله ) حيث يدل على الملك
القهري من دون احتياج التملك إلى النية ، وإلى التلفظ الدال عليه . كما في الخبر
المشار إليه في الهامش رقم 7 ص 126 فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية .