وإلا فلقطة كما مر ( 1 ) ، مع احتمال عموم الحكم ( 2 ) فيهما ( 3 ) لإطلاق
النص ( 4 ) والفتوى .
( والموجود في صندوقه ، أو داره ) ، أو غيرهما من أملاكه
( مع مشاركة الغير له ) في التصرف فيهما محصورا ، أو غير محصور
على ما يقتضيه إطلاقهم ( لقطة ) أما مع عدم الحصر فظاهر ، لأنه بمشاركة
غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض
أنه لا يعرفه فلا يكون له ( 5 ) بدون التعريف .
ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر ( 6 ) ، لأنه بعدم اعتراف
المشارك يصير كما لا مشارك فيه ( ولا معها ) أي لا مع المشاركة ( حل )
للمالك الواجد ، لأنه من توابع ملكه المحكوم له به .
شرح
( 1 ) في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( وإلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة ) .
( 2 ) أي مع احتمال عموم الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة إذا كانت
وحشية ، والسمكة غير محصورة ، وكان أثر الإسلام على ما في جوفهما ، أو لم يكن
عليهما أثر الإسلام .
( 3 ) أي في الدابة الوحشية ، والسمكة غير المحصورة .
( 4 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 332 الباب 10
الحديث 4 .
( 5 ) أي للملتقط .
( 6 ) أي تعريف الملتقط شريكه المنحصر الذي لا يشاركه غيره في المكان .