تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وإلا فلقطة كما مر ( 1 ) ، مع احتمال عموم الحكم ( 2 ) فيهما ( 3 ) لإطلاق النص ( 4 ) والفتوى .
( والموجود في صندوقه ، أو داره ) ، أو غيرهما من أملاكه ( مع مشاركة الغير له ) في التصرف فيهما محصورا ، أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم ( لقطة ) أما مع عدم الحصر فظاهر ، لأنه بمشاركة غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له ( 5 ) بدون التعريف . ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر ( 6 ) ، لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه ( ولا معها ) أي لا مع المشاركة ( حل ) للمالك الواجد ، لأنه من توابع ملكه المحكوم له به .
شرح
( 1 ) في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( وإلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة ) . ( 2 ) أي مع احتمال عموم الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة إذا كانت وحشية ، والسمكة غير محصورة ، وكان أثر الإسلام على ما في جوفهما ، أو لم يكن عليهما أثر الإسلام . ( 3 ) أي في الدابة الوحشية ، والسمكة غير المحصورة . ( 4 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 332 الباب 10 الحديث 4 . ( 5 ) أي للملتقط . ( 6 ) أي تعريف الملتقط شريكه المنحصر الذي لا يشاركه غيره في المكان .