يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ( 1 ) ، وظاهر الفتوى ، والنص ( 2 )
عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه ، وعدمه .
والأقوى الفرق ( 3 ) ، واختصاص الحكم ( 4 ) بما لا أثر عليه ،
وإلا ( 5 ) فهو لقطة جمعا بين الأدلة ( 6 ) ، ولدلالة ( 7 ) أثر الإسلام على يد
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 9
- الحديث 1 .
( 2 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 . فقوله عليه السلام :
( فالشئ لك ) بعد قوله : ( عرفها البايع ) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر
الإسلام أم لا .
( 3 ) أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام ، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام .
( 4 ) وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد
إن عرفه الواجد .
( 5 ) أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام .
( 6 ) أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة ، سواء كان على اللقطة
أثر الإسلام أم لا .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2
الأحاديث . والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية
( عبد الله بن جعفر ) المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 7 ) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون
التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام .
ولا يخفى : أن ( الشارح ) قدس الله روحه ظهر منه قريبا : أن الملتقط يملك
اللقطة مطلقا ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وذلك في المال المدفون في أرض