تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ( 1 ) ، وظاهر الفتوى ، والنص ( 2 ) عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه ، وعدمه . والأقوى الفرق ( 3 ) ، واختصاص الحكم ( 4 ) بما لا أثر عليه ، وإلا ( 5 ) فهو لقطة جمعا بين الأدلة ( 6 ) ، ولدلالة ( 7 ) أثر الإسلام على يد
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 9 - الحديث 1 . ( 2 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 . فقوله عليه السلام : ( فالشئ لك ) بعد قوله : ( عرفها البايع ) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا . ( 3 ) أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام ، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام . ( 4 ) وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد . ( 5 ) أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام . ( 6 ) أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة ، سواء كان على اللقطة أثر الإسلام أم لا . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2 الأحاديث . والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية ( عبد الله بن جعفر ) المشار إليها في الهامش رقم 1 . ( 7 ) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام . ولا يخفى : أن ( الشارح ) قدس الله روحه ظهر منه قريبا : أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وذلك في المال المدفون في أرض