فلواجده مطلقا ( 1 ) .
( ولو كان للأرض ) التي وجد مدفونا فيها ( مالك عرفه فإن
عرفه ) أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة ، ولا وصف ( وإلا )
يدعيه ( فهو للواجد ) مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلا فلقطة كما سبق ( 2 )
ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة ، إلا أنه يجب تقديم
تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما سلف ، وإلا عرفه .
( وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ) كما سبق ( 3 ) لسبق
يده ، وظهور كونه من ماله دخل في علفها : لبعد وجوده في الصحراء
واعتلافه ، فإن عرفه المالك ، وإلا فهو للواجد ، لصحيحة عبد الله بن
جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( 5 ) أسأله عن رجل اشترى جزورا ،
أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم ، أو دنانير
أو جوهرة لمن تكون ؟ فقال : فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن
شرح
( 1 ) سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا .
( 2 ) أي تجري عليها أحكام اللقطة من التعريف حولا ، وجواز تملكها بعد
ذلك ، أو التصدق بها ، أو حفظها لمالكها .
( 3 ) في قول ( المصنف ) : ( ولو كان للأرض مالك عرفه ) .
( 4 ) في نسخ ( اللمعة ) جميعا ( علي بن جعفر ) . ولكن في كتب الأخبار
( الكافي . الوسائل . التهذيب . الوافي ) ( عبد الله بن جعفر ) فهو ( عبد الله بن
جعفر بن حسين بن مالك بن جامع الحميري ) القمي شيخ القميين ووجههم .
قدم الكوفة سنة 297 وكان من أصحاب ( الإمام الهادي ) عليه السلام وكان ثقة .
( 5 ) هو ( الإمام أبي الحسن الهادي ) عليه السلام .