ما يوجد في الخربة ، ولأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم ( 1 ) وحملت
الرواية ( 2 ) على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر ( 3 ) . وهو ( 4 )
بعيد ، إلا أن الأول ( 5 ) أشهر .
ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم
اشتراطه ( 6 ) في الأولين ، بل يملك ما يوجد فيهما ( 7 ) مطلقا ، عملا بإطلاق
النص ( 8 ) ، والفتوى ، أما غير المدفون في الأرض المذكورة ( 9 ) فهو لقطة .
هذا ( 10 ) كله إذا كانت في دار الإسلام ، أما في دار الحرب
شرح
( 1 ) كما يتفق كثيرا لغير المسلم من ضرب السكة المغشوشة على مثال سكة
المسلمين . وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر ب ( النقود المزيفة ) أو ( الدينار المزيف ) .
( 2 ) المشار إليه في الهامش رقم 7 ص 119 .
( 3 ) أي أثر الإسلام .
( 4 ) أي حمل الرواية المذكورة وهي صحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها
في الهامش رقم 7 ص 119 على استحقاق الملتقط اللقطة بعد التعريف إذا كان عليه أثر
الإسلام بعيد ، لأن الرواية آبية عن هذا الحمل ، لأن قوله عليه السلام في الصحيحة
( فإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ) مطلق ليس فيه
أية إشارة إلى استحقاق الملتقط اللقطة بعد التعريف .
( 5 ) وهو وجوب التعريف إن وجد عليه أثر الإسلام .
( 6 ) أي عدم اشتراط خلو الأرض من المالك في الأولين وهما : المفازة والخربة
( 7 ) أي في المفازة ، والخربة مطلقا ، سواء كان لهما مالك أم لا .
( 8 ) وهي صحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 119 .
( 9 ) أي وجد في الأرض التي لا مالك لها بأن كانت اللقطة مطروحة عليها
من دون أن تكون مدفونة فيها .
( 10 ) أي خلو اللقطة عن أثر الإسلام .