تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
التقدير درهم ومئة درهم ، لأصالة البراءة من الزائد ( 1 ) . وهذا القسم ( 2 ) أيضا لم يصرحوا بحكمه ، ولكنه لازم للقاعدة ( 3 ) . ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرفع . وإنما حملنا العبارة ( 4 ) على جميع هذه الأقسام ( 5 ) مع احتمال أن يريد بقوله " كذا وكذا درهما . وكذا وكذا درهما كذلك " حكمها في حالة النصب ( 6 ) ، لأنه الملفوظ ( 7 ) ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ( 8 ) لأنه ( 9 ) عقبه بقوله : " ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز " وذلك يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ يبعد كون قوله : " ولو فسر في الجر " تتميما لحكم كذا المفرد ( 10 ) لبعده .
شرح
( 1 ) لأن الصورة السابقة كانت توجب ألفا ومائة درهم . وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال الصورتين ، فالشك في إرادة الزائد من ( 101 ) درهم يقتضي الحكم بالبراءة . ( 2 ) أي الجر بنوعيه . ( 3 ) أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد . ( 4 ) أي عبارة المصنف من قوله : " وكذا كذا درهما وكذا كذا . . الخ ( 5 ) من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة . ( 6 ) أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط . ( 7 ) تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط . ( 8 ) أي في كلام المصنف رحمه الله . ( 9 ) تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع والنصب والجر والوقف . ( 10 ) المذكور قبل تلك العبارة .