التقدير درهم ومئة درهم ، لأصالة البراءة من الزائد ( 1 ) . وهذا القسم ( 2 )
أيضا لم يصرحوا بحكمه ، ولكنه لازم للقاعدة ( 3 ) .
ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرفع .
وإنما حملنا العبارة ( 4 ) على جميع هذه الأقسام ( 5 ) مع احتمال أن يريد
بقوله " كذا وكذا درهما . وكذا وكذا درهما كذلك " حكمها في حالة
النصب ( 6 ) ، لأنه الملفوظ ( 7 ) ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب
مسكوتا عنه ( 8 ) لأنه ( 9 ) عقبه بقوله : " ولو فسر في الجر ببعض درهم
جاز " وذلك يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ يبعد كون قوله :
" ولو فسر في الجر " تتميما لحكم كذا المفرد ( 10 ) لبعده .
شرح
( 1 ) لأن الصورة السابقة كانت توجب ألفا ومائة درهم .
وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال
الصورتين ، فالشك في إرادة الزائد من ( 101 ) درهم يقتضي الحكم بالبراءة .
( 2 ) أي الجر بنوعيه .
( 3 ) أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد .
( 4 ) أي عبارة المصنف من قوله : " وكذا كذا درهما وكذا كذا . . الخ
( 5 ) من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة .
( 6 ) أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط .
( 7 ) تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط .
( 8 ) أي في كلام المصنف رحمه الله .
( 9 ) تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع
والنصب والجر والوقف .
( 10 ) المذكور قبل تلك العبارة .