تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، وحينئذ ( 1 ) فيتقيد بما يندفع به الضرر ، ويتوقف ما زاد ، على رضاهن ، وكذا لا يجوز أقل من ليلة ، للضرر ( 2 ) . ( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحر ، والعبد ، والخصي ، والعنين ، وغيرهم ) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة . ( وتسقط القسمة بالنشوز ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر ) أي سفره مطلقا ( 3 ) مع استصحابه ( 4 ) لإحداهن ، أو على القول بوجوبه ( 5 ) مطلقا ، فإنه لا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة ، وقيل مع القرعة ، وإلا ( 6 ) قضي ، أما سفرها فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير . والمتجه وجوبه ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة .
شرح
( 1 ) أي حين أن قيدنا جواز الزيادة بالضرر على الرجل يتقيد جواز الزيادة باندفاع الضرر . وفي أكثر من ذلك لا يجوز بعد الاندفاع . ( 2 ) أي للضرر المتوجه نحو الزوجة . ( 3 ) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما أفاده ( الشيخ ) قدس سره أم مطلقا كما ذهب إليه الآخرون . ( 4 ) أي مع أخذ الرجل إحداهن معه في السفر . ( 5 ) أي بوجوب القسم مطلقا ، سواء ابتدأ أم لا . ( 6 ) أي وإن أخذ إحداهن معه في السفر من دون قرعة قضى للأخريات . ( 7 ) أي وجوب القضاء . ( 8 ) أي وإن كان سفرها .