عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، وحينئذ ( 1 ) فيتقيد بما يندفع به
الضرر ، ويتوقف ما زاد ، على رضاهن ، وكذا لا يجوز أقل من ليلة ،
للضرر ( 2 ) .
( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحر ، والعبد ، والخصي ،
والعنين ، وغيرهم ) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة
لا المواقعة .
( وتسقط القسمة بالنشوز ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر )
أي سفره مطلقا ( 3 ) مع استصحابه ( 4 ) لإحداهن ، أو على القول
بوجوبه ( 5 ) مطلقا ، فإنه لا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة ،
وقيل مع القرعة ، وإلا ( 6 ) قضي ، أما سفرها فإن كان لواجب
أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة
في القواعد والتحرير . والمتجه وجوبه ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في غير واجب
بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة .
شرح
( 1 ) أي حين أن قيدنا جواز الزيادة بالضرر على الرجل يتقيد جواز الزيادة
باندفاع الضرر . وفي أكثر من ذلك لا يجوز بعد الاندفاع .
( 2 ) أي للضرر المتوجه نحو الزوجة .
( 3 ) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما أفاده ( الشيخ ) قدس سره
أم مطلقا كما ذهب إليه الآخرون .
( 4 ) أي مع أخذ الرجل إحداهن معه في السفر .
( 5 ) أي بوجوب القسم مطلقا ، سواء ابتدأ أم لا .
( 6 ) أي وإن أخذ إحداهن معه في السفر من دون قرعة قضى للأخريات .
( 7 ) أي وجوب القضاء .
( 8 ) أي وإن كان سفرها .