تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
متجه ، والأوامر ( 1 ) المدعاة لا تنافيه . ثم إن كانت واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كن أكثر وأعرض عنهن وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها . وعلى المشهور يجب مطلقا ( 2 ) ، وحينئذ ( 3 ) فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ، ثم إن كانتا اثنتين ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح . وقيل : يتخير ( 6 ) . وعلى قول ( 7 ) الشيخ يتخير من غير قرعة ، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد القولين ، لأنه الأصل ، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه ( 8 ) عن القسم للمتأخرة ، والآخر جوازها مطلقا ( 9 ) ، للأصل . ولو قيل بتقييده ( 10 ) بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث . ( 2 ) سواء ابتدأ أم لم يبتدء . ( 3 ) أي حين أن قلنا بالوجوب مطلقا . ( 4 ) جزاء الشرط محذوف أي كفت القرعة الواحدة . ( 5 ) أي وإن كن أكثر من واحدة . ( 6 ) أي على القول بالوجوب مطلقا سواء ابتدأ أم لم يبتدء ( 7 ) وهو عدم وجوب المبيت ابتداء إلا إذا ابتدأ بإحديهن ( 8 ) أي يقطع الزوج عن المبيت عند المتأخرة كمرض ، أو سفر . ( 9 ) سواء رضين أم لا . ( 10 ) أي بتقييد جواز الزيادة بالضرر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 411 | الشهيد الثاني