متجه ، والأوامر ( 1 ) المدعاة لا تنافيه .
ثم إن كانت واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كن أكثر وأعرض عنهن
وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها .
وعلى المشهور يجب مطلقا ( 2 ) ، وحينئذ ( 3 ) فإن تعددن ابتدأ
بالقرعة ، ثم إن كانتا اثنتين ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) افتقر إلى قرعة أخرى للثانية
وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح .
وقيل : يتخير ( 6 ) . وعلى قول ( 7 ) الشيخ يتخير من غير قرعة ،
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد القولين ،
لأنه الأصل ، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك
ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه ( 8 ) عن القسم
للمتأخرة ، والآخر جوازها مطلقا ( 9 ) ، للأصل .
ولو قيل بتقييده ( 10 ) بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق
الأحاديث .
( 2 ) سواء ابتدأ أم لم يبتدء .
( 3 ) أي حين أن قلنا بالوجوب مطلقا .
( 4 ) جزاء الشرط محذوف أي كفت القرعة الواحدة .
( 5 ) أي وإن كن أكثر من واحدة .
( 6 ) أي على القول بالوجوب مطلقا سواء ابتدأ أم لم يبتدء
( 7 ) وهو عدم وجوب المبيت ابتداء إلا إذا ابتدأ بإحديهن
( 8 ) أي يقطع الزوج عن المبيت عند المتأخرة كمرض ، أو سفر .
( 9 ) سواء رضين أم لا .
( 10 ) أي بتقييد جواز الزيادة بالضرر .