ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع ( 1 ) واحدة إن لم ترض
بغيره ( 2 ) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت
مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة . ( وكذا الكتابية الحرة ) حيث يجوز
نكاحها دواما على المشهور ، وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي
المسلمة الحرة ( 3 ) ، ( وللكتابية الأمة ربع القسم ) لئلا تساوي الأمة
المسلمة ( فتصير القسمة من ست عشرة ليلة ( 4 ) ) للأمة الكتابية منها
ليلة ، وللحرة المسلمة أربع كما سلف ( 5 ) ، وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت ( 6 )
شرح
( 1 ) أي من كل أربع ليال ليلة واحدة .
( 2 ) أي لم ترض الحرة بغير هذا التفريق . وأما إذا رضيت أن تكون ليلتاها
مع أربع ليال فلا إشكال في جوازه .
( 3 ) بل نصيبها من المبيت نصف المسلمة كالأمة المسلمة .
حيث إن لها النصف فكما أن الأمة المسلمة لا تساوي الحرة المسلمة في المبيت .
بل لها نصف الليلة .
كذلك الحرة الكتابية لا تساوي الحرة المسلمة فإن لها النصف .
( 4 ) لأن حق الحرة ليلة واحدة من أربع ليال .
فإذا كان حق الأمة الكتابية ربع الحرة . فلها ربع الربع .
ومخرج الربع أربعة فتضرب فيها هكذا : 4 × 4 = 16 فيكون نصيب الأمة
ليلة واحدة من ستة عشر ليلة ، ونصيب الحرة المسلمة أربع ليال ، لأنها تستحق
من كل أربع ليال ليلة واحدة " ويكون نصيب الأمة المسلمة ليلتين .
فالمجموع سبع ليال من ستة عشر ليلة ، والباقي تسع ليال للزوج .
( 5 ) في أنها تستحق من كل أربع ليال ليلة واحدة .
( 6 ) بأن كان للرجل حرة مسلمة ، وأمة مسلمة ، وأمة كتابية .