تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع ( 1 ) واحدة إن لم ترض بغيره ( 2 ) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة . ( وكذا الكتابية الحرة ) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ، وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة ( 3 ) ، ( وللكتابية الأمة ربع القسم ) لئلا تساوي الأمة المسلمة ( فتصير القسمة من ست عشرة ليلة ( 4 ) ) للأمة الكتابية منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع كما سلف ( 5 ) ، وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت ( 6 )
شرح
( 1 ) أي من كل أربع ليال ليلة واحدة . ( 2 ) أي لم ترض الحرة بغير هذا التفريق . وأما إذا رضيت أن تكون ليلتاها مع أربع ليال فلا إشكال في جوازه . ( 3 ) بل نصيبها من المبيت نصف المسلمة كالأمة المسلمة . حيث إن لها النصف فكما أن الأمة المسلمة لا تساوي الحرة المسلمة في المبيت . بل لها نصف الليلة . كذلك الحرة الكتابية لا تساوي الحرة المسلمة فإن لها النصف . ( 4 ) لأن حق الحرة ليلة واحدة من أربع ليال . فإذا كان حق الأمة الكتابية ربع الحرة . فلها ربع الربع . ومخرج الربع أربعة فتضرب فيها هكذا : 4 × 4 = 16 فيكون نصيب الأمة ليلة واحدة من ستة عشر ليلة ، ونصيب الحرة المسلمة أربع ليال ، لأنها تستحق من كل أربع ليال ليلة واحدة " ويكون نصيب الأمة المسلمة ليلتين . فالمجموع سبع ليال من ستة عشر ليلة ، والباقي تسع ليال للزوج . ( 5 ) في أنها تستحق من كل أربع ليال ليلة واحدة . ( 6 ) بأن كان للرجل حرة مسلمة ، وأمة مسلمة ، وأمة كتابية .