( ويختص الوجوب بالليل ، وأما بالنهار فلمعاشه ) إن كان له
معاش ( 1 ) ، ( إلا في نحو الحارس ) ومن لا يتم عمله إلا بالليل ( فتنعكس ) قسمته فتجب نهارا دون الليل .
وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية ( 2 )
إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام وهي محمولة مع تسليم سندها
على الاستحباب .
والظاهر أن المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمى صبيحة عرفا ،
لا مجموع اليوم .
هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة
في حقه وقت النزول ( 3 ) ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا .
( وللأمة ) المعقود عليها دواما حيث يسوغ ( 4 ) ( نصف القسم )
لصحيحة ( 5 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا كان
تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة " .
وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرة
ليلتان ، وله خمس .
شرح
( 1 ) أي كسب .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق
الحديث 1 .
( 3 ) أي وقت الورود في ( المنزل ) .
( 4 ) أي إذا كان الرجل معسرا ، ويخاف العنت .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق
الحديث 1 .