وكذا الكتابية ( 1 )
ومن هنا ( 2 ) يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة ( 3 )
وهي أربعون ( 4 ) صورة
شرح
( 1 ) أي وكذا يجب للحرة الكتابية ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان
للرجل زوجة حرة مسلمة ، وحرة كتابية ، وأمة مسلمة ، وأمة كتابية .
فإن للحرة المسلمة أربعة ليال من ستة عشر ليلة ، وللحرة الكتابية ليلتان منها
وللأمة المسلمة ليلتان ، وللأمة الكتابية ليلة واحدة .
فالمجموع تسع ليال من ستة عشر ليلة والباقي سبع ليال للزوج .
( 2 ) أي ومن الحكم بأن للأمة الكتابية ليلة ، وللحرة المسلمة أربع ليال ،
وللأمة المسلمة ليلتان ، وللحرة الكتابية ليلتان .
( 3 ) كما لو كان للرجل زوجات مختلفات من حيث الحكم بأن كانت إحداهن
مسلمة حرة ، والأخرى مسلمة أمة ، أو إحداهن كتابية حرة ، والأخرى مسلمة
وهكذا .
( 4 ) وذلك لأن التعدد في الزوجات يتصور على وجوه :
منها الصور الثنائية وهي ستة .
ومنها الصور الثلاثية وهي أربع عشرة .
ومنها الصور الرباعية وهي عشرون .
* * *
أما الست الثنائية فكما يلي :
1 - حرة مسلمة مع حرة كتابية .
2 - حرة مسلمة مع أمة كتابية .
3 - حرة مسلمة مع أمة مسلمة .
4 - حرة كتابية مع أمة كتابية .