تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( الفصل الثامن - في القسم ) ( 1 ) وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ ، أما بالكسر فهو الحظ والنصيب ، ( والنشوز ) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر ، ( والشقاق ) وهو خروج كل منهما عن طاعته . أما القسم فهو حق لكل منهما ، لاشتراك ثمرته وهو العشرة بالمعروف المأمور بها ( 2 ) . ( ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء ، وللزوجتين ليلتان من الأربع ، وله ليلتان . ( وعلى هذا فإذا تمت الأربع ( 3 ) فلا فاضل له ) ، لاستغراقهن النصاب ، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها ، وهو أشهر القولين ، لورود الأمر ( 4 ) بها مطلقا ( 5 ) ، وللشيخ قول أنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها ، واختاره المحقق ( 6 ) في الشرائع ، والعلامة ( 7 ) في التحرير . وهو
شرح
( 1 ) القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب ( ضرب يضرب ) . ( 2 ) في قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء : الآية 18 . ( 3 ) أي الزوجات الأربع . ( 4 ) أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث . ( 5 ) سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا . ( 6 ) مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 325 تحت رقم 4 . ( 7 ) هو ( آية الله ) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور ( الحسن بن سديد