على الجميع ( 1 ) بعلاقة المجاورة . فعلى الأول ( 2 ) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة
إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة ( 3 ) وعلى التسع ( 4 ) ثماني عشرة
ويبقى الكلام في الثانية عشرة ( 5 ) والثامنة ( 6 ) عشرة كما مر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو الست أو التسع بعلاقة المجاورة فيصح إطلاق العدي على التسع
مع أن أربعة منها بائنة في الأمة أو إطلاق العدي على الست مع أن ثلاثة منها بائنة .
( 2 ) وهو كون العدد كله للعدة .
( 3 ) فيكون ستة منها عدية وستة منها باينة هذا بناء على كفاية الست .
( 4 ) أي وعلى اعتبار العدة للتسع فعدد الطلقات يكون ثمانية عشر تسعة منها
عدية ومثلها باينة .
( 5 ) بناء على اعتبار ست طلقات للعدة .
( 6 ) بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة .
( 7 ) في الحرة من الإشكال في صورة تعلق التحريم المؤبد بالخامسة
والعشرين بناء على كون الطلقة الأولى عدية في كل ثلاث طلقات .
وقد عرفت ذلك مفصلا في الهامش رقم 3 ص 218 .
والإشكال هذا يأتي في الأمة أيضا في فرض تعلق التحريم بالإحدى عشرة
بناء على كفاية الست وفي السابعة عشرة بناء على اعتبار التسع في الطلقات العدية .
بيان ذلك : أن الطلاق العدي كما عرفته في الهامش رقم 1 ص 219 هو
رجوع الزوج إلى الزوجة في العدة ووطؤها فعليه إذا فرض أن الطلقة الحادية عشرة ،
أو السابعة عشرة عدية لزم التحريم المؤبد بدون طلاق آخر . وهو بعيد جدا .
وأما الإشكال الآخر في الحرة وهو ( لزوم ما ليس بمحرم محرما ) كما عرفته
في الهامش رقم 3 ص 218 فلا يجري في الأمة ، لأن الطلاق الآخر في الأمة هو
المحرم فلا يلزم من توقف التحريم المؤبد على طلاق آخر هنا وهو الطلاق الثاني عشر
والثامن عشر ( كون ما ليس بمحرم محرما )