تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
على الجميع ( 1 ) بعلاقة المجاورة . فعلى الأول ( 2 ) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة ( 3 ) وعلى التسع ( 4 ) ثماني عشرة ويبقى الكلام في الثانية عشرة ( 5 ) والثامنة ( 6 ) عشرة كما مر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو الست أو التسع بعلاقة المجاورة فيصح إطلاق العدي على التسع مع أن أربعة منها بائنة في الأمة أو إطلاق العدي على الست مع أن ثلاثة منها بائنة . ( 2 ) وهو كون العدد كله للعدة . ( 3 ) فيكون ستة منها عدية وستة منها باينة هذا بناء على كفاية الست . ( 4 ) أي وعلى اعتبار العدة للتسع فعدد الطلقات يكون ثمانية عشر تسعة منها عدية ومثلها باينة . ( 5 ) بناء على اعتبار ست طلقات للعدة . ( 6 ) بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة . ( 7 ) في الحرة من الإشكال في صورة تعلق التحريم المؤبد بالخامسة والعشرين بناء على كون الطلقة الأولى عدية في كل ثلاث طلقات . وقد عرفت ذلك مفصلا في الهامش رقم 3 ص 218 . والإشكال هذا يأتي في الأمة أيضا في فرض تعلق التحريم بالإحدى عشرة بناء على كفاية الست وفي السابعة عشرة بناء على اعتبار التسع في الطلقات العدية . بيان ذلك : أن الطلاق العدي كما عرفته في الهامش رقم 1 ص 219 هو رجوع الزوج إلى الزوجة في العدة ووطؤها فعليه إذا فرض أن الطلقة الحادية عشرة ، أو السابعة عشرة عدية لزم التحريم المؤبد بدون طلاق آخر . وهو بعيد جدا . وأما الإشكال الآخر في الحرة وهو ( لزوم ما ليس بمحرم محرما ) كما عرفته في الهامش رقم 3 ص 218 فلا يجري في الأمة ، لأن الطلاق الآخر في الأمة هو المحرم فلا يلزم من توقف التحريم المؤبد على طلاق آخر هنا وهو الطلاق الثاني عشر والثامن عشر ( كون ما ليس بمحرم محرما )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 222 | الشهيد الثاني