تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويحتمل اعتبار التسع ( 1 ) كالحرة استصحابا للحل ( 2 ) إلى أن يثبت المحرم ، ولا ( 3 ) يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما مع الزائد وعلى التقديرين ( 4 ) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة ( 5 ) اقتصارا في المجاز على المتحقق ( 6 ) ، والاكتفاء ( 7 ) في كل اثنتين بواحدة للعدة وهي الأولى ( 8 ) لقيامها ( 9 ) مقام الاثنتين ، ولصدق المجاز في إطلاق العدية
شرح
( 1 ) أي تسع طلقات عدية . ( 2 ) أي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك في تحقق التحريم المؤبد فنستصحب عدم التحريم ، وبقاء الحل إلى أن يعلم ثبوت المحرم . ( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة في تحريم الأمة أيضا لزم نكاح أزيد من رجلين مع أن الوارد في الرواية نكاح رجلين . وجوابه : أن ما ورد في الرواية من نكاح الرجلين مأخوذ على نحو ( اللا بشرط ) بالإضافة إلى الزائد . وعلى هذا فيصدق نكاح رجلين في ضمن أزيد أيضا والحاصل : أن الاعتبار بصدق نكاح رجلين ، سواء أكانا مع الزائد أم لا . والمفروض أن نكاح رجلين يصدق مع الزائد أيضا . ( 4 ) أي الست والتسع . ( 5 ) متفرقة لا متوالية ، لأن التوالي هنا غير متصور ، لفرض أن التحريم في الأمة يصدق بطلاقين فلا يمكن فرض توالي طلاقين عديين . ( 6 ) وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجاز على مورد اليقين الثابت في الحرة وهو تسع طلقات مع أن ستا منها عدية ، وثلاثا بائنة . ( 7 ) بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكتفاء . ( 8 ) أي الطلقة الأولى في الأمة . ( 9 ) أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة .