ويحتمل اعتبار التسع ( 1 ) كالحرة استصحابا للحل ( 2 ) إلى أن يثبت
المحرم ، ولا ( 3 ) يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما مع الزائد
وعلى التقديرين ( 4 ) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة ( 5 ) اقتصارا في المجاز
على المتحقق ( 6 ) ، والاكتفاء ( 7 ) في كل اثنتين بواحدة للعدة وهي
الأولى ( 8 ) لقيامها ( 9 ) مقام الاثنتين ، ولصدق المجاز في إطلاق العدية
شرح
( 1 ) أي تسع طلقات عدية .
( 2 ) أي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك في تحقق التحريم المؤبد
فنستصحب عدم التحريم ، وبقاء الحل إلى أن يعلم ثبوت المحرم .
( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة في تحريم
الأمة أيضا لزم نكاح أزيد من رجلين مع أن الوارد في الرواية نكاح رجلين .
وجوابه : أن ما ورد في الرواية من نكاح الرجلين مأخوذ على نحو ( اللا بشرط )
بالإضافة إلى الزائد .
وعلى هذا فيصدق نكاح رجلين في ضمن أزيد أيضا والحاصل : أن الاعتبار
بصدق نكاح رجلين ، سواء أكانا مع الزائد أم لا . والمفروض أن نكاح رجلين
يصدق مع الزائد أيضا .
( 4 ) أي الست والتسع .
( 5 ) متفرقة لا متوالية ، لأن التوالي هنا غير متصور ، لفرض أن التحريم
في الأمة يصدق بطلاقين فلا يمكن فرض توالي طلاقين عديين .
( 6 ) وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجاز على مورد
اليقين الثابت في الحرة وهو تسع طلقات مع أن ستا منها عدية ، وثلاثا بائنة .
( 7 ) بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكتفاء .
( 8 ) أي الطلقة الأولى في الأمة .
( 9 ) أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة .