تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك ( 1 ) لزم تحريمها بعد الدخول ( 2 ) في الأخيرة بغير طلاق . وهو بعيد . ولو توقف ( 3 ) على طلاق آخر بعده ( 4 ) ولم يكن ( 5 ) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما . والحكم ( 6 ) بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما ( 7 ) بعيد . وليس في المسألة شئ يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف النص ( 8 ) مجال . هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين . وهما ( 9 ) معتبران في التحريم نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها بست ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة وينكحها بينها ( 10 ) رجلان .
شرح
( 1 ) أي بالرجعة بعده والوطي . ( 2 ) أي في الطلقة الأخيرة وهي الطلقة الخامسة والعشرون ، أو السادسة والعشرون . ( 3 ) أي التحريم المؤبد . ( 4 ) أي بعد الطلاق الأخير . ( 5 ) أي الطلاق الآخر طلاقا ثالثا . ( 6 ) أي ولزم الحكم بالتحريم بالثاني ، لا بالثالث . ( 7 ) أي ( جعل ما ليس بمحرم محرما ) و ( الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ) . ( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 الأحاديث . ( 9 ) أي الطلقتان . ( 10 ) أي بين الست رجلان بمعنى : أنه ينكحها بعد كل طلقتين رجل حتى تحل للزوج الأول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220 | الشهيد الثاني