فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك ( 1 ) لزم تحريمها بعد الدخول ( 2 )
في الأخيرة بغير طلاق . وهو بعيد . ولو توقف ( 3 ) على طلاق آخر
بعده ( 4 ) ولم يكن ( 5 ) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما . والحكم ( 6 )
بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما ( 7 ) بعيد . وليس
في المسألة شئ يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف النص ( 8 ) مجال .
هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين
فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين . وهما ( 9 ) معتبران
في التحريم نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها بست ، لأنها قائمة مقام التسع
للحرة وينكحها بينها ( 10 ) رجلان .
شرح
( 1 ) أي بالرجعة بعده والوطي .
( 2 ) أي في الطلقة الأخيرة وهي الطلقة الخامسة والعشرون ، أو السادسة
والعشرون .
( 3 ) أي التحريم المؤبد .
( 4 ) أي بعد الطلاق الأخير .
( 5 ) أي الطلاق الآخر طلاقا ثالثا .
( 6 ) أي ولزم الحكم بالتحريم بالثاني ، لا بالثالث .
( 7 ) أي ( جعل ما ليس بمحرم محرما ) و ( الحكم بالتحريم بدون طلاق
موقوف على التحليل ) .
( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 الأحاديث .
( 9 ) أي الطلقتان .
( 10 ) أي بين الست رجلان بمعنى : أنه ينكحها بعد كل طلقتين رجل
حتى تحل للزوج الأول .