تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بخلاف الشهادة على عينه ( 1 ) . ( وتحرم بالمصاهرة ) وهي علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، ويلحق بالنكاح ( 2 ) الوطء ، والنظر واللمس على وجه مخصوص ( 3 ) . وهذا هو المعروف من معناها ( 4 ) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة ، والشبهة ، والزنا ، ونحوه إليها ( 5 ) وإن أوجب ( 6 ) حرمة على بعض الوجوه ( 7 ) ، إذ ذاك ( 8 ) ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها ( 9 ) ( زوجة كل من الأب فصاعدا ) كالجد وإن علا من الطرفين ، ( والابن فنازلا ) وإن كان للبنت وأطلق عليه الابن مجازا ( على الآخر )
شرح
أو الحاكم يرى أن الأكل والشرب مضران بالرضاع ، والمقر ، يرى عدم إضرارهما به . ( 1 ) أي على عين الرضاع فإنه لا بد فيها من الشهادة التفصيلية . ( 2 ) أي في الحرمة . ( 3 ) المراد من الوجه المخصوص : ( هو النظر واللمس اللذان لا يحلان لغير الزوج ، ولغير المالك ) . ( 4 ) أي من معنى المصاهرة . ( 5 ) أي إلى المصاهرة . ( 6 ) أي كل واحد من المذكورات : وطء الأمة - الشبهة - الزنا . ( 7 ) كالزناء بذات البعل ، أو في العدة . ( 8 ) أي الحرمة على بعض الوجوه . ( 9 ) مرجع الضمير في بابها ( المصاهرة ) . كما وأنها المرجع في بها . ومرجع الضمير في إلحاقه ( الوطي ) .