بخلاف الشهادة على عينه ( 1 ) .
( وتحرم بالمصاهرة ) وهي علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل
منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، ويلحق بالنكاح ( 2 ) الوطء ، والنظر
واللمس على وجه مخصوص ( 3 ) .
وهذا هو المعروف من معناها ( 4 ) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى إضافة
وطء الأمة ، والشبهة ، والزنا ، ونحوه إليها ( 5 ) وإن أوجب ( 6 ) حرمة
على بعض الوجوه ( 7 ) ، إذ ذاك ( 8 ) ليس من حيث المصاهرة
بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها ( 9 )
( زوجة كل من الأب فصاعدا ) كالجد وإن علا من الطرفين ، ( والابن
فنازلا ) وإن كان للبنت وأطلق عليه الابن مجازا ( على الآخر )
شرح
أو الحاكم يرى أن الأكل والشرب مضران بالرضاع ، والمقر ، يرى عدم
إضرارهما به .
( 1 ) أي على عين الرضاع فإنه لا بد فيها من الشهادة التفصيلية .
( 2 ) أي في الحرمة .
( 3 ) المراد من الوجه المخصوص : ( هو النظر واللمس اللذان لا يحلان لغير
الزوج ، ولغير المالك ) .
( 4 ) أي من معنى المصاهرة .
( 5 ) أي إلى المصاهرة .
( 6 ) أي كل واحد من المذكورات : وطء الأمة - الشبهة - الزنا .
( 7 ) كالزناء بذات البعل ، أو في العدة .
( 8 ) أي الحرمة على بعض الوجوه .
( 9 ) مرجع الضمير في بابها ( المصاهرة ) . كما وأنها المرجع في بها . ومرجع
الضمير في إلحاقه ( الوطي ) .