ضمانه كالمبيع ( 1 ) وثمنه ( 2 ) ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، ونقصان
قدرهما ، أو ( 3 ) على أن الرهن عليهما ( 4 ) إنما هو لاستيفاء الدين
على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق ، أو تعذر العين .
وفيه ( 5 ) تكلف ، مع أنه ( 6 ) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا ،
وفيه ( 7 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن ،
شرح
( 1 ) في أن المشتري يأخذ من البايع وثيقة فيما إذا تبين مستحقا للغير .
( 2 ) كما أن البائع يأخذ من المشتري وثيقة فيما إذا تبين أن الثمن مستحق للغير
أو لأجل الحصول على نفس الثمن .
( 3 ) تعليل ثان لتخصيص المصنف الدين بالذكر .
( 4 ) أي على الثمن والمثمن .
( 5 ) أي في التعليل الثاني ( وهو أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين
. . الخ ) تكلف ، لعدم تسمية تعذر العين أو ظهور استحقاقها للغير ، دينا .
( 6 ) أي المبيع يبقى بحاله من دون أن يظهر مستحقا للغير ولا يظهر فيه
خلل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على المبيع .
( 7 ) هذا إيراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله : ( وهو وثيقة
للدين ) .
وحاصل الإيراد : أنه لو أضيف لفظ الدين إلى المرتهن بأن يقال : ( الرهن
وثيقة لدين المرتهن ) لكان التعريف مانعا للأغيار ولا يشملها ، وكان لازم الإضافة
خروج مثل الوديعة ، والعارية ، ومطلق وضع اليد على مال الغير ولو غصبا
إن كانت هذه الإضافة تستلزم الدور كما عرفت ، لكنها مستلزمة لخروج مثل
الوديعة والعارية عن التعريف لأنها قيدت بالمرتهن ، وهو لا يشمل الودعي والمستعير
والغاصب .
وأما إذا لم يضف الدين إلى المرتهن كما فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل