تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ضمانه كالمبيع ( 1 ) وثمنه ( 2 ) ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، ونقصان قدرهما ، أو ( 3 ) على أن الرهن عليهما ( 4 ) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق ، أو تعذر العين . وفيه ( 5 ) تكلف ، مع أنه ( 6 ) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا ، وفيه ( 7 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن ،
شرح
( 1 ) في أن المشتري يأخذ من البايع وثيقة فيما إذا تبين مستحقا للغير . ( 2 ) كما أن البائع يأخذ من المشتري وثيقة فيما إذا تبين أن الثمن مستحق للغير أو لأجل الحصول على نفس الثمن . ( 3 ) تعليل ثان لتخصيص المصنف الدين بالذكر . ( 4 ) أي على الثمن والمثمن . ( 5 ) أي في التعليل الثاني ( وهو أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين . . الخ ) تكلف ، لعدم تسمية تعذر العين أو ظهور استحقاقها للغير ، دينا . ( 6 ) أي المبيع يبقى بحاله من دون أن يظهر مستحقا للغير ولا يظهر فيه خلل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على المبيع . ( 7 ) هذا إيراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله : ( وهو وثيقة للدين ) . وحاصل الإيراد : أنه لو أضيف لفظ الدين إلى المرتهن بأن يقال : ( الرهن وثيقة لدين المرتهن ) لكان التعريف مانعا للأغيار ولا يشملها ، وكان لازم الإضافة خروج مثل الوديعة ، والعارية ، ومطلق وضع اليد على مال الغير ولو غصبا إن كانت هذه الإضافة تستلزم الدور كما عرفت ، لكنها مستلزمة لخروج مثل الوديعة والعارية عن التعريف لأنها قيدت بالمرتهن ، وهو لا يشمل الودعي والمستعير والغاصب . وأما إذا لم يضف الدين إلى المرتهن كما فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل