نصف ما سمي له ، وهكذا ، ( ولو كانوا أزيد ) من ثلاثة ( فبالنسبة )
أي لو ردوه أجمع فلكل واحد بنسبة عمله إلى المجموع من أجرة المثل ،
أو المسمى .
( ولو اختلفا في أصل الجعالة ) بأن ادعى العامل الجعل وأنكره
المالك وادعى التبرع ( حلف المالك ) لأصالة عدم الجعل ، ( وكذا )
يحلف المالك لو اختلفا ( في تعيين الآبق ) مع اتفاقهما على الجعالة ،
بأن قال المالك : إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل ، لأصالة
براءة ذمته من المال الذي يدعي العامل استحقاقه .
( ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل )
بفتح الجيم ، وقال الراد : بل بعده ( حلف ) المالك ( أيضا ، للأصل )
وهو براءة ذمته من حق الجعالة ، أو عدم تقدم الجعل على حصوله
في يده ، وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل ،
إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شئ ( 1 ) ومثله ( 2 )
ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من غير سعي
وإن كان بعد صدوره .
( وفي قدر ( 3 ) الجعل كذلك ) يحلف المالك ، لأصالة براءته
من الزائد ، ولأن العامل مدع للزيادة ، والمالك منكر ( فيثبت للعامل )
بيمين المالك ( أقل الأمرين من أجرة المثل ، ومما ادعاه ) ، لأن الأقل
إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان
ما يدعيه العامل ، فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد ، وبراءة ذمة المالك منه ،
شرح
( 1 ) لتساقط الأصلين بالتعارض .
( 2 ) أي ومثل اختلاف الجاعل والعامل في السعي .
( 3 ) أي لو اختلف الجاعل والعامل في مقدار الجعل .