ضعيف السند ، وإلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ،
والتعليل ( 1 ) بالفسخ فاسد فالقول الأخير ( 2 ) أقوى .
نعم لو ضمن الوكيل المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ،
وإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها ، وإلا لم يجز لها
التزويج قبل الطلاق ، لأنها بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة
بالحال ، ولو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه ، لانتفاء النكاح ظاهرا
وحينئذ ففي تسلطها ( 3 ) على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه ( 4 )
أو على الطلاق ، أو بقاؤها كذلك ( 5 ) حتى يطلق أو يموت ، أوجه ،
ولو أوقع الطلاق معلقا على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق صح ،
ولم يكن إقرارا ، ولا تعليقا مانعا ، لأنه أمر يعلم حاله ، وكذا في نظائره
كقول من يعلم أن اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ،
أو غيره من العقود .
( ولو اختلفا في تصرف الوكيل ) بأن قال : بعت ، أو قبضت ،
شرح
عنه مع عمل أكثر الأصحاب به .
( 1 ) وهو قول المستدل - على وجوب الحلف على منكر الزوجية ، وثبوت
المهر أو نصفه عليه - : ( ولأنه فسخ قبل الدخول ) .
وجه الفساد : أن هذا ليس بعقد أصلا حتى يثبت ويستوجب الفسخ .
( 2 ) وهو البطلان .
( 3 ) أي تسلط المرأة .
( 4 ) أي على الفسخ .
( 5 ) أي بدون الطلاق .