والاختلاف في فعله ( 1 ) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته
وهو الأقوى :
وقيل : قول الموكل ، لأصالة برائته من الزائد ، ولأن في ذلك ( 2 )
إثبات حق للبائع عليه ( 3 ) فلا يسمع ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهو أعلم به .
( 2 ) أي في قبول قول الوكيل .
( 3 ) أي على الموكل .
( 4 ) أي قول الوكيل .