أجرة المثل ) عما زرعه ، ( وبين الإبقاء ، فله ( 1 ) المسمى مع الأرش ) .
ووجه التخيير ( 2 ) : أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي ( 3 )
بزيادة ( 4 ) في ضمن زرع الأضر ( 5 ) ، فيتخير بين الفسخ لذلك ( 6 )
فيأخذ ( ) الأجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ، لأنه غير المعقود
عليه ، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش
في مقابلة الزائد الموجب ( 8 ) للضرر .
ويشكل ( 9 ) بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين
ولم يحصل ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي فللمالك الحصة المسماة في العقد مع الأرش وهو التفاوت بين قيمة
الأضر ، وقيمة الأنفع .
( 2 ) أي تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء فله الحصة
المسماة في متن العقد مع الأرش .
( 3 ) من قبل العامل .
( 4 ) الباء بمعنى مع أي مع زيادة .
( 5 ) الأضر صفة للزرع أي الزرع المخالف لمتن العقد يكون وجوده أضر
للأرض . ولكن نفعه للعامل أكثر كما لو أخذ الزرع المخالف مدة أكثر من الزرع
الذي عينه المالك ، أو كان سببا لضعف الأرض .
( 6 ) أي لأجل الضرر الوارد على أرض المالك .
( 7 ) أي المالك .
( 8 ) بالجر نعت ( للزائد ) أي الزائد الموجب للضرر .
( 9 ) أي ويشكل تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء فله
الأخذ بالحصة المسماة .
( 10 ) أي الزرع المعين .