ويأخذ الزيادة ( 1 ) .
فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه
فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل
الأمرين ، لانتفاء الزائد من المسمى ( 2 ) بيمين المستعير ، والزائد ( 3 )
عن أجرة المثل باعتراف المالك . وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض
تحقيقاته .
هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجره عادة ، أو ما يدعي
كونها مدة الإجارة ، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ،
وتسترد العين .
شرح
( 1 ) أي يأخذ المالك الزيادة أي المسمى وإن كان أكثر من أجرة المثل .
( 2 ) أي في صورة زيادة المسمى عن أجرة المثل .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولانتفاء الزائد في صورة
زيادة أجرة المثل عن المسمى .