تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويأخذ الزيادة ( 1 ) . فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين ، لانتفاء الزائد من المسمى ( 2 ) بيمين المستعير ، والزائد ( 3 ) عن أجرة المثل باعتراف المالك . وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته . هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجره عادة ، أو ما يدعي كونها مدة الإجارة ، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، وتسترد العين .
شرح
( 1 ) أي يأخذ المالك الزيادة أي المسمى وإن كان أكثر من أجرة المثل . ( 2 ) أي في صورة زيادة المسمى عن أجرة المثل . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولانتفاء الزائد في صورة زيادة أجرة المثل عن المسمى .