تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بالعالم ( 1 ) وجهان ، مأخذهما : انصراف ( 2 ) الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، ومن كون ( 5 ) الشرط بحسب الظاهر ( 6 ) ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به ( 7 ) ، ( و ) كذا ( لا يشتري ( 8 ) من رب المال شيئا ) ، لأن المال له ، ولا يشترى مال الإنسان بماله . ( ولو أذن في شراء أبيه ) وغيره ممن ينعتق عليه ( صح وانعتق ) كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله ، وبطلت المضاربة في ثمنه ، لأنه بمنزلة التالف ، وصار الباقي رأس المال إن كان ( وللعامل الأجرة ( 9 ) ) سواء ظهر فيه ربح أم لا ، أما مع عدمه ( 10 ) فظاهر إلا على الاحتمال ( 11 )
شرح
( 1 ) أي العالم بالنسب ، والحكم . ( 2 ) هذا دليل عدم الإلحاق . ( 3 ) أي لا يدخل صورة الانعتاق في الإذن المقيد حسب الظاهر بكونه مما يمكن بيعه ، أو الاسترباح به . ( 4 ) سواء كان عالما بهما ، أو بأحدهما ، أو جاهلا . ( 5 ) هذا دليل الإلحاق . ( 6 ) أي شرط كون الإذن فيما يمكن بيعه ، أو الاسترباح به . وهذا الاشتراط اشتراط ظاهري ، فلا يشمل الغافل . ( 7 ) أي بالعيب . فلا يكون العامل ضامنا . ( 8 ) أي لا يشتري العامل شيئا من المالك بمال المضاربة . ( 9 ) أي أجرة المثل في هذه الصورة . ( 10 ) أي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل الأجرة . ( 11 ) وهو أن العامل أقدم على معاملة جائزة من طرف المالك ومع احتمال هذا الفسخ والانفساخ فلا أجرة له .